الصفحه ٣٦٧ :
فالمعتبر هو
الأسباب دون الظن وإذا تعارضت بعضها مع بعض فالمعتبر هو الظن دون الأسباب (وفيه
الصفحه ٣٨٤ : إن العبد بمجرد أن التفت واحتمل ان له صانعاً قد صنعه يلزمه
العقل بوجوب معرفته لما في تركه من احتمال
الصفحه ٣٨٧ : الأفضلية من الواجب خصوصاً مثل الصلاة تستلزم الوجوب (وكذا عمومات) وجوب
التفقه في الدين الشامل للمعارف بقرينة
الصفحه ٨ : (وتوضيحه)
ان للشارع في موارد قيام الأمارات المعتبرة بالخصوص أحكاما ظاهرية مجعولة على طبق
مؤدياتها بحيث كان
الصفحه ١٢ :
(قوله نعم في كونه
بهذه المرتبة موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل ... إلخ)
أي نعم في كون
التكليف
الصفحه ١٧ : وقد تقدم نظير ذلك في
التعبدي والتوصلي أيضا (فقال) المصنف هناك فان الفعل وان كان بالإرادة اختياريا
إلّا
الصفحه ٢٨ : مرتبة الشدة والقوة بحيث لم يبق
معها احتمال الخلاف أصلا حتى قيل له العلم واليقين فجهة الكشف في كلا
الصفحه ٢٩ :
حجيتها واعتبارها مقام القطع الموضوعي على نحو يترتب عليها عين ما يترتب عليه من
وجوب التصدق بدرهم في المثال
الصفحه ٣٥ :
المقرونة بالعلم
الإجمالي (وعليه) فالاحتياط في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي نقلي وعقلي لا
انه
الصفحه ٤٢ : بينهما من جهة اختلاف المرتبة لما سيأتي توضيحه في الجمع
بين الحكم الظاهري والواقعي إن شاء الله تعالى
الصفحه ٨٦ : انه لا يكون في حق الجاهل حكم غير ما أدته الأمارة فتختص الأحكام الواقعية
بالعالمين بها دون الجاهلين
الصفحه ١٦١ :
الشامل للإجماع
اللطفي والحدسي جميعا بمعنى ان من نقل رأيه عليهالسلام في ضمن نقله الإجماع.
(تارة
الصفحه ١٨٥ :
(قوله فان التعبد
بثبوتها مع الشك فيها لدى الإخبار بها ليس من عوارضها ... إلخ)
إشارة إلى الشق
الصفحه ١٩٢ : وذلك للقطع بصدور كثير من الأخبار الصحيحة المخالفة
لظاهر القرآن عن الأئمة عليهمالسلام في الأحكام
الصفحه ٢٠٧ : في المترتبة السابقة قبل التعبد به والمفروض في المقام ان المخبر به مما لا
أثر له في المرتبة السابقة