الصفحه ٣٣٦ :
لجواز اكتفائه بما
استقل به العقل في هذا الحال من حجية الظن (وعليه) فلا موجب لاستكشاف كون الظن
الصفحه ٣٣٧ :
الشرعي بها إلّا
إرشاداً فكذلك كيفية الإطاعة عيناً ومعنى كيفية الإطاعة هو كون الواجب منها في حال
الصفحه ٣٤٣ :
الثالث هو التنزل
إلى الاطمئناني منه في خصوص الظن بنفي التكليف لا مطلقاً فيكون نتيجته هو الاحتياط
الصفحه ٣٦٠ : بمعظم الفقه وإلّا فيستقل العقل
حينئذ بحجية هذه الأمارة قطعاً وبه يرتفع احتمال المنع الشرعي عنها في حال
الصفحه ٣٩٩ :
(قوله فلا ببعد جبر
ضعف السند في الخبر بالظن بصدوره أو بصحة مضمونه ... إلخ)
شروع في التكلم
حول
الصفحه ٤٠٢ :
(الثالث) ما يظهر
من بعض الاخبار من ان المناط في الترجيح كون أحد الخبرين أقرب مطابقة للواقع (إلى
الصفحه ١٨ : ... إلخ
غير مطابق لما أفيد في الإشكال فان الّذي أفيد في الإشكال ان مبادئ الاختيار غير
اختيارية والّذي
الصفحه ٢٤ :
التجري على قصد
العصيان القول باستحقاق عقابين في المعصية الحقيقية أحدهما على قصد المعصية والآخر
الصفحه ٤١ : الجمعة أو لحرمة أخرى فعلية متعلقة بها ووجه عدم البأس
انه لا تنافي حينئذ بين الحكمين بعد اختلافهما في
الصفحه ٤٨ : فيها بين حليتها ظاهرا بمقتضى الأصول العملية وبين
الالتزام بما هو الثابت لها واقعا من الحكم الشرعي
الصفحه ٦٣ :
الكراهة على طبق
حرمة الخمر ما لم يعلم بالحرمة أو بالموضوع (فكذلك) جاز منه الترخيص في ظرف العلم
الصفحه ٧١ :
أمره بين
المتباينين كالظهر والجمعة أو الصلاة إلى الجهات الأربع في المثالين المتقدمين (ثم
ان ظاهر
الصفحه ٩٧ : لحدوث
مصالح ومفاسد في الأفعال موجبة لجعل أحكام نفسية على طبق مؤدياتهما كما يقول به
أرباب القول بالسببية
الصفحه ١٠٦ :
اعتباره شرعا فان
الأمارة الظنية قد يعلم بحجيتها وقد يعلم بعدم حجيتها وقد يقع الشك في حجيتها فإذا
الصفحه ١٤٧ : بالخصوص نظرا إلى انه من افراده فيشمله أدلته
والمقصود من ذكره هنا مقدما على بيان الحال في الأخبار هو التعرض