الصفحه ١١٢ :
المعنى الّذي يقطع
بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة كغلبة استعمال المطلق في
الصفحه ١١٤ :
وجود الظن الغير
المعتبر على خلافه وعدمه لأن ما ذكرنا من الحجة على العمل بها جار في جميع الصور
الصفحه ١٤١ :
فلا يكاد يكشف عن رأي الإمام عليهالسلام واما المحتمل مدركيته في المقام كما أشار إليه المصنف فهو
اعتقاد
الصفحه ١٦٤ : في حقه مطلقا.
(وبالجملة) هذا
القسم من نقل السبب والمسبب جميعا حجيته محل إشكال بل منع.
(ورابعة
الصفحه ١٧٧ :
في الفتوى على
تقدير استفادته من أدلة اعتبار خبر الواحد ليس بهذه المثابة على نحو كان من
المداليل
الصفحه ١٩١ :
كثير من الأخبار الصحيحة الواردة في تفسير الكتاب وتأويل معانيه المخالفة لظواهره
بنحو التباين فضلا عن
الصفحه ٢٠٠ :
انتفاء الشرط عن
الموضوع المذكور في القضية لا عن الموضوع الأجنبي ففي مثل قول إن جاءك زيد فأكرمه
الصفحه ٢١٢ :
(قوله نعم لو أنشأ هذا
الحكم ثانيا فلا بأس في ان يكون بلحاظه أيضا حيث انه صار أثرا بجعل آخر
الصفحه ٢٢٥ :
في الاستدلال بآية الكتمان
(قوله ومنها آية
الكتمان إن الذين يكتمون ما أنزلنا الآية ... إلخ)
هي
الصفحه ٢٢٦ : النفر من انه لا إطلاق لها يقتضي وجوب الحذر مطلقا ولو لم يحصل
العلم من قول المنذر ومن ان وجوب الحذر فيها
الصفحه ٢٣٦ :
الآثار التي تنفع المخبر ولا تضر الغير فلا وجه لتصديق الواحد وتكذيب خمسين قسامة
ولكن التصديق في حكاية
الصفحه ٢٥١ : هي غصب بيد زيد وانها لعمرو لم يصح له التصرف فيها بدون اذن عمرو وان
لم يجز له الحكم بغصبيتها ونزعها من
الصفحه ٢٦١ : الكلام بين المشهور وبين السيد واتباعه.
(قوله وجواز العمل على
طبق النافي منها فيما إذا لم يكن في المسألة
الصفحه ٢٨٨ :
عن العلم
التفصيليّ بان نقتصر في الإطاعة على التكاليف القليلة المعلومة تفصيلا أو بالظن
الخاصّ
الصفحه ٢٩٨ : )
قد عرفت فيما تقدم
ان المقدمة الرابعة تشتمل على فقرات ثلاث (عدم وجوب) الاحتياط التام في أطراف
العلم