الصفحه ٢١٠ :
(ثم ان هذا الوجه
الثالث) قد أشار إليه الشيخ أعلى الله مقامه على ما في بعض النسخ في الهامش بعد ما
الصفحه ٢١٩ :
الآية قال هم في
عذر ما داموا في الطلب وهؤلاء الذين هم ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم
الصفحه ٢٢٠ :
من الدين فالإنذار
الواجب هو الإنذار بهذه الأمور المتفقه فيها فالحذر لا يجب إلا عقيب الإنذار بها
الصفحه ٢٢٢ :
أقوى وأشد كما لا يخفى ولعل سقوط هذا الوجه الثاني في نظر المصنف رأسا هو الّذي
أوجب انه قال علي الوجهين
الصفحه ٢٥٨ :
الّذي يجب العمل
به إذا لم يمكن على وجه العلم تعين المصير إلى الظن في تعيينه توصلا إلى العمل
الصفحه ٣٠٢ : وإلّا فمجرد العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات
في مجموع المشتبهات مع احتمال كونهما جميعاً في موارد
الصفحه ٣٠٥ : المعلومة بالإجمال في مجموع المشتبهات (نعم
دعوى) انه إذا لم ينحل العلم الإجمالي كان خصوص موارد الأصول
الصفحه ٣١٣ : ما ذكرناه من كون المؤمن في حال الانسداد هو الظن بإتيان المكلف به الواقعي أو
الظن بإتيان المكلف به
الصفحه ٣٥٧ :
فرغ من الوجوه
الآتية إن شاء الله تعالى هذه جملة ما حضرني من نفسي ومن غيري في دفع الإشكال
وعليك
الصفحه ٣٥٨ : الظن عند الإصابة بل إذا أصاب وفات تكليف من تلك التكاليف المعلومة بالإجمال
بسبب ترك العمل به فهو في عهدة
الصفحه ٤٠٤ : القاعدة
الأولية في تعارض الأمارتين التي أشرنا إليها آنفاً وسيأتي تفصيلها في محلها إن
شاء الله تعالى
الصفحه ٤٠ :
واقعا ولو في نظر القاطع توقف القطع على المقطوع به ووجوبها واقعا يتوقف على القطع
به توقف الحكم على
الصفحه ٧٤ : ان قوله) بل من أتى بصلوات غير محصورة إلى قوله يعد في
الشرع لاعبا بأمر المولى إشارة إلى الإشكال من
الصفحه ٨٢ :
(قوله من المحال أو
الباطل ولو لم يكن بمحال ... إلخ)
اما المحال في
المقام فهو اجتماع الضدين أو
الصفحه ٩١ :
لفوته عند الخطأ
بل كاشفيتها التامة في نظره هي التي أوجب حكمه في الظاهر على طبق مؤدياتها