الصفحه ٦٢ :
والنهي في بعض
مقدمات الامتناع (ان الأحكام الواقعية) المشتركة بين الكل من العالم والجاهل فعلية
غير
الصفحه ٦٧ :
في بعض الأطراف
على البدل ولكن لم يرد من الشرع ما يستفاد منه ذلك فتجب (قال في العلم الإجمالي)
واما
الصفحه ٨٩ :
(وبالجملة) بعد
القول بالطريقية في الأمارات يمكن القول فيها بأن في سلوكها مصلحة يتدارك بها ما
يفوت
الصفحه ١٣٣ :
(قوله نعم لو كان الخلل
المحتمل فيه أو في غيره بما اتصل به لأخل بحجيته ... إلخ)
كان اللازم تأنيث
الصفحه ١٤٩ :
في بيان طرق حجية الإجماع المحصل
(فنقول) إن
للأصحاب في وجه حجية الإجماع طرق ومسالك.
(الأول) ما
الصفحه ١٧٩ :
(قوله والمقبولة ...
إلخ)
وهي ما رواه
المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن عمر بن حنظلة قال فيها قلت
الصفحه ٢٩٦ :
في المشكوكات
والموهومات المرخصة فيها ويكون المظنونات بتمامها خالية عن التكاليف بل نعلم
إجمالا
الصفحه ٣١٢ : من أمارة الظن بحجية أمر لا يفيد الظن كالقرعة مثلا فإذا ظن حجية القرعة حصل
الامتثال الظني في مورد
الصفحه ٣٦٨ :
فالعمل به يكون
امتثالا علمياً فهو يخرج عن تحت حكم العقل موضوعاً فما نحن فيه على العكس من ذلك
الصفحه ٥٤ :
موضوعا (فقد يكون)
مطلق القطع مأخوذا في موضوع الحكم (وقد يكون) القطع الحاصل من سبب خاص أو من شخص
الصفحه ٦٠ : موضوع الحكم الظاهري وهو الشك والجهل محفوظة
مع العلم الإجمالي في كل طرف من الأطراف بالخصوص فلا يعلم ان
الصفحه ٢٤٦ :
ذكره الشيخ في العدة
واما للاطلاع على ان ذلك لشبهة حصلت لهم كما ذكره العلامة في النهاية ويمكن أن
الصفحه ٢٦٠ :
(واما الإيراد
الأول) وهو دعوى ان لنا علمين إجماليين أحدهما في خصوص الأخبار والآخر في مجموع ما
الصفحه ٣٩٣ :
العلم والكلام فيه
(تارة) في تحقيق موضوعه في الخارج (وأخرى) في انه يجب عليه مع اليأس من العلم
الصفحه ٩٢ : الواقعيات ناشئة عن مصلحة في نفسها موجبة لتنجز التكليف الواقعي إذا أصابته
ولصحة الاعتذار عن فوته إذا أخطأته