الصفحه ٢٨٩ : الأول من الأنحاء العقلية للامتثال وهكذا النحو الأول من الأنحاء الشرعية
وذلك لما ادعاه في المقدمة الثانية
الصفحه ٤٠٨ : رضوان الله عليهم في الاستنباط على هجره وترك الاعتناء بما حصل لهم من
الظن القياسي أحياناً فضلا عن أن
الصفحه ٤١ : الجمعة أو لحرمة أخرى فعلية متعلقة بها ووجه عدم البأس
انه لا تنافي حينئذ بين الحكمين بعد اختلافهما في
الصفحه ٣٦٠ :
الانسداد لا محالة.
(قوله وقياس حكم العقل
بكون الظن مناطاً للإطاعة في هذا الحال على حكمه بكون العلم مناطاً
الصفحه ٦ :
إلى حكم شرعي فاما ان يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن ... إلخ (اما عدم تخصيصه)
بالحكم الفعلي فواضح
الصفحه ٤٨ : فيها بين حليتها ظاهرا بمقتضى الأصول العملية وبين
الالتزام بما هو الثابت لها واقعا من الحكم الشرعي
الصفحه ٤٣ :
جعل حكم آخر مثله
أو ضده في مورده للزوم اجتماع الحكمين المنجزين وهو محال (وفيه) ان اجتماع
المنجزين
الصفحه ٣٥٥ : طريق ما سوى
القياس المحرم (واما إذا قلنا) بالانسداد على تقرير الحكومة وان العقل مما يستقل
في الحكم
الصفحه ٥ : التفت فيها إلى الحكم الفعلي لم تقم تلك الأمارة
ولم يجر ذلك الأصل فحينئذ لا بد له من الانتهاء إلى ما
الصفحه ٤٢ : بينهما من جهة اختلاف المرتبة لما سيأتي توضيحه في الجمع
بين الحكم الظاهري والواقعي إن شاء الله تعالى
الصفحه ٣٣٣ :
الواقعي الحقيقي (وعليه) فإذا انسد باب العلم بتفريغ الذّمّة في حكمه فنتنزل من
العلم به إلى الظن به وهو يحصل
الصفحه ٣٣٢ :
في حكم المكلف
بالكسر وهو الشارع بأن نأتي بمؤديات طرق نقطع بنصبها من قبله سواء حصل معه العلم
بأدا
الصفحه ٢١١ :
شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي والمخبر به في الإخبار مع الواسطة ليس حكما شرعيا من
وجوب أو حرمة أو نحوهما
الصفحه ٢٧٠ :
بالحكم فهو وإلّا
فان كان هناك طريق خاص أي طريق علم طريقيته للرجوع إليهما تعين الأخذ به وإلّا فان
الصفحه ٤ : إلى حكم فعلى ...
إلخ)
وجه التخصيص
بالحكم الفعلي كما سيأتي التصريح به من المصنف هو اختصاص أحكام القطع