الصفحه ٣٦١ :
فلا نعيد فلو لا
ما ذكرناه لك في وجه كون حكم العقل بحجية الظن معلقاً على عدم النهي لم يجد مجرد
الصفحه ٢٩٩ : لم يلزم منهما حرج أو ضرر (لكن
ذلك) إذا كان نفس متعلق التكليف حرجياً أو ضررياً كالوضوء أو الغسل في
الصفحه ١٢٤ : عبد الأعلى في حكم من عثر فوقع ظفره فجعل على
إصبعه مرارة ان هذا وشبهه يعرف من كتاب الله ما جعل عليكم في
الصفحه ٢٥١ : هي غصب بيد زيد وانها لعمرو لم يصح له التصرف فيها بدون اذن عمرو وان
لم يجز له الحكم بغصبيتها ونزعها من
الصفحه ١٦ :
مناطات الوجوب
والحرمة أي المنجزين فان الحكم المنجز فرع العلم والالتفات قطعا (ولكن هذا كله) في
غير
الصفحه ٢٨٦ : الظنية
هي الإتيان بكل ما ظن وجوبه وترك كل ما ظن حرمته من بين المشتبهات في قبال الإطاعة
الشكية أو الوهمية
الصفحه ٧٣ : ء (إلى ان قال) واما الثاني
وهو ما يتوقف الاحتياط فيه على تكرار العبادة فقد يقوي في النّظر أيضا جواز ترك
الصفحه ٦٦ :
(قوله أو شرعا كما
فيما أذن الشارع في الاقتحام فيها كما هو ظاهر كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال
الصفحه ٢٩٦ :
في المشكوكات
والموهومات المرخصة فيها ويكون المظنونات بتمامها خالية عن التكاليف بل نعلم
إجمالا
الصفحه ٢٩٧ :
مزاحم لكون الشك
فيها بدوياً لاحتمال كون التكاليف المعلومة بالإجمال بأجمعها في الطرف المرخص فيه
الصفحه ٢٣ : القطع
بالسلامة من العقاب بخلاف ما لو ترك العمل به فان المظنون فيه عدمها ومن هنا يظهر
ان التجري على
الصفحه ٤٠٥ : الظن بالمرجح
فكل ما ظن انه مرجح في نظر الشارع وجب الترجيح به وإلّا لوجب ترك الترجيح أو العمل
بما ظن من
الصفحه ٤٠٧ : موارد الفروع لأن الفحص عن الموهن كالفحص عن المعارض واجب وقد
تركه أصحابنا في الأصول والفروع بل تركوا
الصفحه ٧١ :
أمره بين
المتباينين كالظهر والجمعة أو الصلاة إلى الجهات الأربع في المثالين المتقدمين (ثم
ان ظاهر
الصفحه ٢٨٧ :
(قوله وهي خمسة أولها
انه يعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة ... إلخ)
أي نعلم إجمالا