الصفحه ٢٦٢ :
النجاسة وعلم
إجمالا انه قد طهر بعضها بكرّ أو مطر ونحوهما فلا تجري استصحاب النجاسة في شيء
منها وإن
الصفحه ٢٩٥ :
فرض جواز الاقتحام
في بعض الأطراف لدفع العسر بل فرض وجوب الاقتحام فيه لدفع اختلال النظام فانا إذا
الصفحه ٣٠١ :
الإجمالي وصار
الشك بدوياً فلا موجب للاحتياط أصلا ولو في بعض الأطراف (وعليه) ففي مراعاة
الاحتياط
الصفحه ٣٤٢ :
ولو كان موهوماً
نعم إذا لم يكف هذا المقدار من رفع اليد عن الاحتياط في دفع العسر فيرفع اليد عنه
في
الصفحه ٣٨١ : والتأمل فيه بعد ما جاءه العلم واليقين وهذا كما في
تفاصيل البرزخ والمعاد من سؤال القبر والصراط والحساب
الصفحه ١٣٨ :
(أقول)
اما أصل الكبرى
وان كان مسلما لا ريب فيه فان الأمارات الموجبة للظن بالظهور كقول اللغوي
الصفحه ١٩٣ :
في ان وجه اعتبار
موافقة الكتاب والسنة أو الشاهد من أحاديثهم المتقدمة هو دس المغيرة اللعين وإلّا
الصفحه ٢١٩ :
الآية قال هم في
عذر ما داموا في الطلب وهؤلاء الذين هم ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم
الصفحه ٢٢٠ :
من الدين فالإنذار
الواجب هو الإنذار بهذه الأمور المتفقه فيها فالحذر لا يجب إلا عقيب الإنذار بها
الصفحه ٢٢٢ :
أقوى وأشد كما لا يخفى ولعل سقوط هذا الوجه الثاني في نظر المصنف رأسا هو الّذي
أوجب انه قال علي الوجهين
الصفحه ٢٩٢ :
العلم الإجمالي
بثبوت تكاليف كثيرة في الشريعة في مجموع المشتبهات انك قد عرفت في الوجه الأول من
الصفحه ٣٠٥ : المعلومة بالإجمال في مجموع المشتبهات (نعم
دعوى) انه إذا لم ينحل العلم الإجمالي كان خصوص موارد الأصول
الصفحه ٣١٣ : ما ذكرناه من كون المؤمن في حال الانسداد هو الظن بإتيان المكلف به الواقعي أو
الظن بإتيان المكلف به
الصفحه ٣٦٩ :
(قوله لا يكاد يكون في
دفع الإشكال بالقطع بخروج الظن الناشئ منه بمفيد ... إلخ)
كلمة بالقطع
الصفحه ٤٦ :
كان تعبديا وجب
الإتيان به بهذا الداعي فتأمل جيدا.
(قوله الحق هو الثاني
لشهادة الوجدان الحاكم في