الصفحه ٢٦٠ :
(واما الإيراد
الأول) وهو دعوى ان لنا علمين إجماليين أحدهما في خصوص الأخبار والآخر في مجموع ما
الصفحه ٢٣٧ :
والأصحاب وإلى
كتبهم بعضها ناطق بالرجوع إليهم في الحديث وبعضها مطلق يشمل الحديث والفتوى جميعاً
الصفحه ٣٠٣ :
العلم الإجمالي
بالتكليف فيها كالعلم الإجمالي بوجوب القصر والإتمام في مورد خاص والاستصحابات
الصفحه ٣٢٣ :
الاحتياط في أطراف
العلم الإجمالي بالتكاليف لا عدم وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي بالطرق
الصفحه ٤٠٣ :
بل يوجب في أحدهما
مزية مفقودة في الآخر ولو بمجرد كون خلاف الحق في أحدهما أبعد منه في الآخر كما هو
الصفحه ٦٨ :
لا ينافي البناء
على كون المشتبه الآخر خلا واما الرخصة في شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي والبناء
على
الصفحه ٧٥ :
بعدها أو فعلت
قبلها قربة إلى الله (ثم ساق) بعد ذلك كلاما آخر هو صريح في خصوص الطريق الثاني
فقط
الصفحه ١٨٣ :
المسألة في طريق الاستنباط هي من المسائل الأصولية ولو لم يكن البحث فيها عن
الأدلة الأربعة أي الكتاب والسنة
الصفحه ٢١٦ :
مقامه قد أشار إلى كل من الوجه الثاني والثالث بنحو أو في (قال ما هذا لفظه)
الثاني ان ظاهر الآية وجوب
الصفحه ٧٧ :
(قوله ويأتي بعضه
الآخر في مبحث البراءة والاشتغال ... إلخ)
أي ويأتي بعضه
الآخر مما يرجع إلى
الصفحه ٨٨ :
المصلحة أو المفسدة بقيام الأمارة في متعلقات الأحكام غير ان في العمل بها مصلحة
يتدارك بها مصلحة الواقع لو
الصفحه ١١١ :
في حجية الظواهر
(قوله فصل لا شبهة في
لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة
الصفحه ١١٥ : بحال أو مقال يصلح ان يكون صارفا عن المعنى الحقيقي فلا يتمسك فيه بأصالة
الحقيقة وان كان الشك في أصل وجود
الصفحه ١٣٩ :
قولي بمعنى انهم
قد صرحوا في كتبهم بحجية قول اللغوي نظير إجماعاتهم الموجودة في الكتب الفقهية
الصفحه ٣٥٤ : تعميم
النتيجة بان قضية العلم الإجمالي بالطريق هو الاحتياط في أطرافه ... إلخ)
رد على المعمم
الثالث