الصفحه ٢ : إذا دعاه.
في تقسيم حال المكلف إذا التفت
إلى حكم شرعي
(قوله المقصد السادس
في بيان الأمارات
الصفحه ٩٤ : بحجيته ولا مما حكم الشرع باعتباره وهكذا لا يكون عذرا
لفوت الواقع فيما إذا أخطأ بمعنى ان للمولى ان يؤاخذ
الصفحه ١٥٤ : يوجب الحدس القطعي واليقين العادي برأي الإمام عليهالسلام وان الحكم قد نشأ من جانبه ووصل إليهم من قبله
الصفحه ٢١٤ :
في الاستدلال بآية النفر
(قوله ومنها آية النفر
قال الله تبارك وتعالى فلو لا نفر من كل فرقة منهم
الصفحه ٢٥٢ : العمل بها في قباله (ولكن العملية منها) ليست كذلك (إذ العملية
العقلية) التي مدركها حكم العقل كالبرا
الصفحه ٢٧٧ : مظنوناً إلّا ان حكم الشارع قطعاً أو ظناً بالرجوع في
مورد الظن إلى البراءة أو الاستصحاب وترخيصه لترك مراعاة
الصفحه ٣٢١ : اعتبارها وحجيتها.
(قوله وفيه أولا بعد
تسليم العلم بنصب طرق خاصة ... إلخ)
إشارة إلى الجواب
الأول من
الصفحه ٢٢ :
(وبالجملة) ان
للخصم ان يستند في عدم استحقاق المتجري العقاب مطلقا سواء كان في الشبهات الحكمية
أو
الصفحه ٣٢٢ :
عدالته أو وثاقته
بالقطع أو البينة الشرعية أو الشياع مع إفادته الظن الفعلي بالحكم ويمكن دعوى ندرة
الصفحه ١٧٤ :
الإجماع في أحد
الطرفين في أقصى مرتبة التتبع وطول الباع وسعة الاطلاع وفي الطرف الآخر بعكس ذلك
الصفحه ٢٠٨ : كان هو وجوب
تصديقه في عدالة زيد إلا ان هذا الحكم الشرعي لإخبار عمرو إنما ثبت بهذه الآية
وليس من الآثار
الصفحه ٣٢٧ : أداء
الواقع وكونه من الوجه المقرر لكون العلم طريقاً إلى الواقع في حكم العقل والشرع (فقد
عرفت) ضعفها في
الصفحه ٢١ : ء ولم يقصده
وقصد الخمر ولم يشربه (نعم في الشبهات الحكمية) كما إذا اعتقد أن العصير التمري
حرام وشربه ثم
الصفحه ٥٧ :
(قوله وأنت إذا تأملت
في هذا الدليل علمت ان مقتضاه ... إلخ)
هذا كلام المحدث
الأسترآبادي لا كلام
الصفحه ١٦٩ :
من أهل الفتوى وضم
إلى ذلك أمارات أخرى فربما حصل من المجموع القطع بالحكم لاستحالة تخلف هذه جميعها