الصفحه ٣٠٤ :
الشك حينئذ في
الجميع فعلياً فيمنع عنها (ولعله) إليه أشار أخيراً بقوله فافهم (والصحيح) في وجه
الصفحه ٥٢ :
شيء في ذلك عدى قابلية المورد للحكم إثباتا ونفيا فالأصل الحكمي يثبت له الحكم
تارة كأصالة الإباحة
الصفحه ٨٣ : من
الاختلاف أو التساوي بحسب المقدار في الحكم الشرعي فهذا هو المحال لاستلزامه
اجتماع الوجوب والحرمة
الصفحه ١٤٣ : باعتباره لأجل الحاجة
نعم سيجيء ان كل من عمل بالظن في مطلق الأحكام الشرعية الفرعية يلزمه العمل بالظن
بالحكم
الصفحه ٢٦ : الموضوعية جار في الظن أيضا ...
إلخ.
(قوله وقد يؤخذ في
موضوع حكم آخر يخالف متعلقه لا يماثله ولا يضاده
الصفحه ١٩٨ : (وحاصله) ان الحكم
بوجوب التبين عن النبإ الّذي جيء به معلق في الآية الشريفة على كون الجائي به
فاسقا فإذا
الصفحه ٢٥٩ :
منه بصدور الحكم عن الحجة وان لم يكن خبراً.
(الثاني) ما ملخصه
ان اللازم من هذا العلم الإجمالي هو
الصفحه ٩ : لم يكن الا في خصوص
ما إذا كان القطع مصيباً لا مخطئاً ولكن القاطع حيث يرى قطعه مصيباً دائما فيرى
حكم
الصفحه ١٧ : ان إرادته حيث لا تكون بإرادة أخرى وإلا لتسلسلت ليست باختيارية (انتهى) فجعل
الكلام هناك في نفس الإرادة
الصفحه ٢٦٩ : نفس
الانسداديين بعضهم مع بعض.
(فتارة) يقع
الكلام في انه بعد انسداد باب العلم بمعظم الأحكام في زمان
الصفحه ٦١ :
محتمل ومع احتماله
يحتمل المناقضة مع الحكم الظاهري المجعول فيها بمقتضى الأصل كالبراءة ونحوها ومن
الصفحه ١٧٩ : ينظر ما وافق حكمه
حكم الكتاب والسنة الحديث (وتقريب) الاستدلال بها لحجية الشهرة في الفتوى على ما
يظهر من
الصفحه ٣١٢ : القرعة وإن لم يحصل ظن بالحكم الواقعي إلّا انه حصل ظن
ببراءة ذمة المكلف في الواقعة الخاصة وليس الواقع بما
الصفحه ٣٦٨ :
فالعمل به يكون
امتثالا علمياً فهو يخرج عن تحت حكم العقل موضوعاً فما نحن فيه على العكس من ذلك
الصفحه ٣٩٢ : .
(واما ما أفاده)
في وجه عدم حكم الشرع بتحصيل الظن مع العجز عن تحصيل العلم فيما يجب تحصيله شرعاً
لا عقلا