الاحتياط من وجوب الأخذ بالخبر المثبت للتكليف وجواز الأخذ بالخبر النافي للتكليف على نحو تقدم وعرفت في الوجه الأول والثاني.
(أقول)
لا وجه للتنزل إلى المتيقن اعتباره بالإضافة مع التمكن من الاحتياط فان المتيقن اعتباره بالإضافة ليس إلّا مظنون الاعتبار نعم إذا تعذر الاحتياط أو تعسر فتتنزل إلى المتيقن اعتباره بالإضافة لو كان وإلّا فنتنزل إلى كل خبر ظن اعتباره أو أوجب الظن بالحكم شخصاً فتأمل جيداً.
(قوله لا الرجوع إلى ما ظن اعتباره ... إلخ)
المستفاد من هذه العبارة ان المحقق المذكور تنزل من العلم بالحكم وما بحكمه إلى ما ظن اعتباره كما ان المستفاد من عبارته المتقدمة وإلّا فلا محيص عن الرجوع على نحو يحصل الظن به ... إلخ هو ان المحقق المذكور قد تنزل من العلم بالحكم وما بحكمه إلى الظن بالحكم لا إلى ما ظن اعتباره وهو لا يخلو عن تناقض (والصحيح) ما عرفته منا من انه تنزل من العلم بالحكم وما بحكمه إلى ما ظن اعتباره ثم إلى الظن بالحكم.
(قوله وذلك للتمكن من الرجوع علماً تفصيلا أو إجمالا ... إلخ)
علة للتنزل من المتيقن بالاعتبار إلى المتيقن اعتباره بالإضافة لو كان وإلّا فإلى الاحتياط لا التنزل إلى ما ظن اعتباره كما فعل المحقق المذكور فالرجوع العلمي التفصيليّ في نظر المصنف هو الرجوع إلى الاخبار المتيقن بالاعتبار ثم إلى المتيقن اعتباره بالإضافة والرجوع العلمي الإجمالي عبارة عن الرجوع إليها بنحو الاحتياط من وجوب الأخذ بالمثبت وجواز العمل على طبق النافي على النحو المتقدم شرحه في الوجه الأول والثاني.
(قوله هذا مع ان مجال المنع ... إلخ)
هذا رد ثاني على الوجه الثالث فلا تغفل.
![عناية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٣ ] عناية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4004_enayat-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
