الصفحه ٢٩٣ : ومنها الأمور الدينية ومن الواضح المعلوم ان خبر
الثقة بحمد الله واف بمعظم الفقه كاف بمهماته وأغلب مسائله
الصفحه ١٧٩ : أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه (إلى ان قال)
قلت فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال
الصفحه ١٤٦ : باعتبار الخبر بالخصوص من جهة انه من
أفراده ... إلخ)
المقصود من عقد
هذا الفصل هو البحث عن الملازمة بين
الصفحه ٦٧ : المخالفة العملية فان كانت لخطاب تفصيلي فالظاهر عدم جوازها سواء كانت في
الشبهة الموضوعية كارتكاب الإناءين
الصفحه ١٧٥ : بالفحوى لكون الظن الّذي تفيده أقوى مما يفيده الخبر
فيه ما لا يخفى ... إلخ)
(قال الشيخ أعلى
الله مقامه
الصفحه ٢٠١ : .
(والتقريب الثالث)
هو هذا التقريب الّذي أشار إليه بقوله مع انه يمكن أن يقال ... إلخ (ومحصله) ان
القضية
الصفحه ٢١٣ : وهو خبر العدل بحكم
الآية.
(قوله فافهم ... إلخ)
ولعله إشارة إلى
ضعف الأجوبة الثلاثة المتقدمة كلها
الصفحه ٣٧٣ :
غيرهما مما هو من الموضوعات الخارجية كنذر وشبهه (والسر فيه) كما يظهر من الشيخ
أعلى الله مقامه ان مرجع
الصفحه ٢٢٥ : لكونه غاية للنفر الواجب وجب التحذر والقبول
من المنذر وإلّا لغي وجوبه (وبعبارة أخرى) ان تقريب الاستدلال
الصفحه ٧٦ : الكتاب ونحن أيضا قد ذكرناه من المنع عن لزوم اللعب إذا كان التكرار بداعي
عقلائي لا تسليم لزومه وانه في
الصفحه ٢٢٩ : أولا ان الاستدلال ان كان بظاهر الآية فظاهرها بمقتضى السياق
إرادة علماء أهل الكتاب كما عن ابن عباس
الصفحه ٢٥٥ : الجواب) عن
رادعية الروايات فقد عرفت شرحه عند الجواب عن استدلال المانعين بها وانها بين ما
لا يقبل التخصيص
الصفحه ٣٠ :
الإصابة والعذرية
عند الخطاء وحكم العقل بوجوب المتابعة لا ترتيب ما للقطع بما هو موضوع لحكم خاص ما
الصفحه ١٩٣ :
في ان وجه اعتبار
موافقة الكتاب والسنة أو الشاهد من أحاديثهم المتقدمة هو دس المغيرة اللعين وإلّا
الصفحه ١٩٠ : الرواية
الأولى فبأنها خبر واحد ولا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد (انتهى)
وعلى كل حال حاصل