العلم لا وجوب
السؤال للعمل بالجواب تعبداً كما يقال في العرف سل إن كنت جاهلا (انتهى).
(واما الإيراد
الأول) فلم يتعرضه المصنف وهو أبسط من الثاني (قال) بعد تقريب الاستدلال بالآية (ما
لفظه) ويرد عليه أولا ان الاستدلال ان كان بظاهر الآية فظاهرها بمقتضى السياق
إرادة علماء أهل الكتاب كما عن ابن عباس ومجاهد وحسن وقتادة (إلى ان قال) وان كان
مع قطع النّظر عن سياقها ففيه انه ورد في الأخبار المستفيضة ان أهل الذّكر هم
الأئمة عليهمالسلام وقد عقد في أصول الكافي باباً لذلك (انتهى) (ومحصله) ان
المراد من أهل الذّكر بمقتضى السياق هم أهل الكتاب وبمقتضى الأخبار المستفيضة هم
أئمتنا عليهمالسلام وعلى كلا التقديرين تكون الآية أجنبية عن إيجاب العمل بخبر
الواحد تعبداً.
(اما على الأول)
فواضح ضرورة عدم كون الآية في مقام إيجاب العمل بجواب أهل الكتاب مطلقاً ولو لم
يحصل العلم من جوابهم سيما بعد ورودها في الأمر الاعتقادي الّذي لا يكتفي فيه
بالظن وهو كون الرسل من قبل نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم رجالا من البشر يوحي إليهم لا أشخاصاً من الملائكة فإن
مشركي مكة على ما ذكر الطبرسي رحمهالله كانوا ينكرون ان يرسل إليهم بشر ويقترحون إرسال الملك
فأنزل الله الآية أي قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل
الذّكر إن كنتم لا تعلمون.
(واما على الثاني)
فكذلك إذ وجوب العمل بجواب الأئمة عليهمالسلام وقبول قولهم وحجية كلامهم مما لا مساس له باعتبار قول
الرّواة أصلا.
(أقول)
نعم ولكن على
تقدير كون المراد من أهل الذّكر هم أهل القرآن أي العلماء بالقرآن كما تقدم يبقى
توهم دلالة الآية على حجية خبر الواحد على حاله نظراً إلى الملازمة بين وجوب
السؤال ووجوب القبول من المسئول وإلّا لغي وجوب السؤال قهراً