الصفحه ٢٣٣ : بالرأفة
والرحمة على كافة المؤمنين ينافي إرادة قبول قول أحدهم على الآخر بحيث يترتب عليه
آثاره وإن أنكر
الصفحه ٢٩٣ : في أمورهم الدينية وأخذهم المسائل الشرعية وسيرة العقلاء بما هم عقلاء
كافة على العمل به في عامة أمورهم
الصفحه ٣٩٣ : من انه رضوان الله عليه في ديباجة الكافي قسم الناس إلى
أهل الصحة والسلامة وأهل المرض والزمانة وذكر وضع
الصفحه ٧ : ... إلخ
(قوله إلى القواعد
المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع ومن يقوم عنده الطريق ... إلخ)
وهي الأصول
الصفحه ٨ : معنى الحجة باصطلاح المنطقي (واما الحجة باصطلاح
الأصولي) فهي ما كان منجزا عند الإصابة وعذرا عند الخطأ
الصفحه ١١ : الظاهري والواقعي من الاعتراف بكون الأحكام الواقعية
التي قامت الأمارات والأصول على خلافها فعلية لا بعث ولا
الصفحه ٢٨ : خاص أو من شخص خاص أو في مورد خاص موضوعا لحكم من الأحكام
الشرعية.
في قيام الأمارات والأصول مقام القطع
الصفحه ٣٤ : المعتبرة وبعض الأصول
العملية كالاستصحاب وأصالة الصحة ونحوهما بناء على كونهما أصلين عملين (هذا مضافا)
إلى ما
الصفحه ٣٥ : المأخوذ في الموضوع مطلقا ... إلخ)
(وحاصله) ان
الأصول وان قلنا إنه لا معنى لقيامها مقام القطع إلّا
الصفحه ٣٩ : قيام الطرق
والأمارات المعتبرة وبعض الأصول كالاستصحاب بدليل حجيتها واعتبارها مقام القطع
الطريقي والقطع
الصفحه ٤٤ :
الالتزام بالاحكام الشرعية الفرعية انما يجب مقدمة للعمل وليست كالأصول الاعتقادية
يطلب فيها الالتزام
الصفحه ٤٥ : وخضع لها (بل
الظاهر) ان الالتزام بالأحكام الشرعية الإلهية واجب نفسيا من حيث هو كالأصول
الاعتقادية عينا
الصفحه ٦٤ : والمناقضة بين الحكم الواقعي ما لم
يصر فعليا والحكم الظاهري الفعلي كان الحكم الواقعي في موارد الأصول
الصفحه ٧٣ : من غير تفصيل فيها
أصلا قد استشكل في الخاتمة في شرائط الأصول في جواز الاحتياط فيما احتاج إلى
التكرار
الصفحه ٧٨ : والحيرة كما في الأصول العملية والمراد من إمكان التعبد به هو
إمكانه الوقوعي بمعنى انه لا يلزم من وقوعه