الصفحه ١٨٣ :
المسألة في طريق الاستنباط هي من المسائل الأصولية ولو لم يكن البحث فيها عن
الأدلة الأربعة أي الكتاب والسنة
الصفحه ٣٠١ : للإجماع عليه في هذا الحال كما سبق في جواب ان قلت
المتقدم فتذكر.
(قوله واما الرجوع إلى
الأصول فبالنسبة
الصفحه ٣٠٦ : عليه علمي هو بمقدار كثير لو انضم إلى موارد الأصول المثبتة
لانحل العلم الإجمالي بالتكاليف من أصله ولم
الصفحه ٣٠٩ : الرجوع في
كل مسألة إلى الأصل العملي المناسب لها من جواز الرجوع إلى الأصول العملية مطلقاً
ولو كانت نافية
الصفحه ٤٠٧ : مع استمرار السيرة على عدم
ملاحظة القياس في مورد من الموارد الفقهية وعدم الاعتناء به في الكتب الأصولية
الصفحه ٣٢ : طريق معتبر فتدبر جيدا.
(قوله واما الأصول فلا
معنى لقيامها مقامه بأدلتها أيضا غير الاستصحاب ... إلخ
الصفحه ٣٣ :
دعوى المصنف انه
لا معنى لقيام الأصول العملية بدليل حجيتها واعتبارها مقام القطع إلّا الاستصحاب
الصفحه ٤٨ : من قبل وجوب الالتزام مانع عن إجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية فيما دار
أمره بين الوجوب والحرمة ان لم
الصفحه ٨٣ : إن لله تعالى في كل واقعة حكم
يشترك فيه الكل من العالم والجاهل تصيبه الأمارات والأصول تارة وتخطئانه
الصفحه ٣١٠ : )
(اما المقتضي) فهو
حكم العقل وعموم النقل المتقدمين في كلامه السابق حول الرجوع إلى الأصول العملية
الصفحه ٤ :
المشترك بين العالم والجاهل قد تصيبه الطرق والأمارات وتطابقه الأصول العملية وقد
تخطئه الطرق والأمارات ولا
الصفحه ٩٢ : (مضافا) إلى انه لو تم لاختص بالأمارات فقط كالجواب الأول عينا
دون الأصول العملية إذ كما انه لا معنى
الصفحه ٩٨ :
الأحكام الواقعية التي قامت على خلافها الأمارات الشرعية أو الأصول العملية هي
فعلية غير منجزة والأحكام
الصفحه ٢٥٢ : بالأدلة الأربعة.
(الثاني) انه طرح
للأصول المعتبرة التي هي في مورده من العملية واللفظية جميعاً وشيء من
الصفحه ٣٠٧ :
التكليف مطلقاً
ولو كانت في موارد الأصول المثبتة فان العمل في موارد الأصول المثبتة كما أشير
آنفاً