الثالث بالملازمة بل بكون الحذر غاية للإنذار الواجب وغاية الواجب واجب (اللهم) إلّا إذا كان رجوع الثالث إلى الثاني وان غاية الواجب لا يكون واجبا الا لأجل الملازمة بين وجوب الواجب ووجوب غايته إذا كان فعلا للمكلف وإلّا لزم اللغو كما لا يخفى.
(قوله لعدم إطلاق يقتضى وجوبه على الإطلاق ... إلخ)
إشارة إلى الإشكال الأول من الإشكالات التي أوردها الشيخ أعلى الله مقامه على الاستدلال بالآية الشريفة وهو أهمها وعمدتها (وحاصله) انه لا إطلاق في المقام يقتضي وجوب الحذر عند الإنذار مطلقا ولو لم يحصل العلم من قول المنذر كي يثبت به حجية خبر الواحد ويتم به المطلوب (غير ان المصنف) علل عدم الإطلاق بكون الآية مسوقة لبيان وجوب النفر لا لغائية التحذر ولعل وجوبه مشروط بما إذا حصل العلم من قول المنذر (والشيخ) علل عدم الإطلاق بكون الآية مسوقة لبيان مطلوبية الإنذار بما يتفقهون (قال أعلى الله مقامه) بعد ما فرغ من تقريب الاستدلال بالآية (ما لفظه) لكن الإنصاف عدم جواز الاستدلال بها من وجوه الأول انه لا يستفاد من الكلام الا مطلوبية الحذر عقيب الإنذار بما يتفقهون في الجملة لكن ليس فيها إطلاق لوجوب الحذر بل يمكن أن يتوقف وجوبه على حصول العلم فالمعنى لعله يحصل لهم العلم فيحذروا فالآية مسوقة لبيان مطلوبية الإنذار بما يتفقهون ومطلوبية العمل من المنذرين بما أنذروا وهذا لا ينافي اعتبار العلم في العمل ولهذا صح ذلك فيما يطلب فيه العلم فليس في هذه الآية تخصيص للأدلة الناهية للعمل بما لم يعلم ولذا استشهد الإمام عليهالسلام فيما سمعت من الأخبار المتقدمة على وجوب النفر في معرفة الإمام عليهالسلام وإنذار النافرين للمتخلفين مع أن الإمامة لا تثبت إلّا بالعلم (انتهى) ومقصوده من الأخبار المتقدمة ما ذكره قبل ذلك بيسير (من صحيحة) يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس قال أين قول الله عزوجل فلو لا نفر