صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال انهم منعوا صدقاتهم وكان الأمر بخلافه فغضب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهم ان يغزوهم فنزلت الآية (قال) الطبرسي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة ثم ذكر قولا آخر في الآية.
(قوله ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه أظهرها انه من جهة مفهوم الشرط ... إلخ)
ولكن المحكي في وجه الاستدلال بها وجهان على ما أفاد الشيخ أعلى الله مقامه.
(أحدهما) من جهة مفهوم الشرط.
(وثانيهما) من جهة مفهوم الوصف ولعل تعبير المصنف بالوجوه هو بلحاظ انه قد أضاف على التقريب المتعارف لمفهوم الشرط تقريبين آخرين فيكون تقريب الاستدلال بآية النبإ من وجوه أربعة ثلاثة منها للشرط وواحد منها للوصف وإن لم يؤشر المصنف إلى تقريب مفهوم الوصف أصلا.
(قوله وان تعليق الحكم بإيجاب التبين عن النبإ الّذي جيء به على كون الجائي به الفاسق يقتضى انتفائه عند انتفائه ... إلخ)
هذا التقريب لمفهوم الشرط هو من المصنف قدسسره (وحاصله) ان الحكم بوجوب التبين عن النبإ الّذي جيء به معلق في الآية الشريفة على كون الجائي به فاسقا فإذا انتفى الشرط ولم يكن الجائي به فاسقا بل كان عادلا لم يجب التبين وهو المطلوب (وفيه) ان الحكم بوجوب التبين عن النبإ ليس معلقا في الآية على كون الجائي به فاسقا بل على مجيء الفاسق بالنبإ فانه تعالى لم يقل ان كان الجائي بالنبإ فاسقا فتبينوا بل قال إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا (ولعله) إليه أشار أخيرا بقوله فافهم (قوله ولا يخفى انه على هذا التقرير لا يرد ان الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له أو مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع فافهم إلى آخره)
إشارة إلى أحد الإيرادين المشهورين بعدم إمكان دفعهما (قال الشيخ) أعلى الله مقامه