الصفحه ١٣٥ :
(قوله مع عدم دليل على
الترجيح في غير الروايات ... إلخ)
هذا من تتمات قوله
المتقدم أي بعد كون
الصفحه ١٣٦ :
المصنف إليه قد أشار بقوله في الشق الثاني فافهم.
(قوله فافهم ... إلخ)
قد أشير الآن إلى
وجه قوله فافهم
الصفحه ٢٤٨ : ... إلخ بدون ذكر اتفاق
العلماء كان أولى وأصح.
(قوله وفيه مضافاً إلى
ما عرفت مما يرد على الوجه الأول
الصفحه ٤٣ : والآخر ظاهري وهذا مما
لا يوجب التفاوت في المقام كما لا يخفى ولعله إليه أشار أخيرا بقوله فافهم.
(قوله ان
الصفحه ٣٠٦ :
(قوله ومن الواضح انه
يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال إلى آخره)
فرب شخص كان ما
علمه تفصيلا أو نهض
الصفحه ٣٩٤ : على من أنكر وجود القاصر في
الخارج فتأمل الأخبار جيداً.
(قوله لكنه انما يكون
معذوراً غير معاقب على
الصفحه ٣٣ : أمارات شرعية.
(قوله لا يقال ان
الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه مقامه في تنجز التكليف لو كان ... إلخ
الصفحه ٧٦ :
(قوله انما يضر إذا
كان لعبا بأمر المولى لا في كيفية إطاعته بعد حصول الداعي إليها ... إلخ)
هذا
الصفحه ١٤١ : الدليل الأول وهو اتفاق العلماء بل
العقلاء على الرجوع إلى قول اللغويين في تعيين الأوضاع واستعلام اللغات مع
الصفحه ١٩١ : العموم المطلق أو من وجه (فالبحران) مثلا في قوله تعالى مرج
البحرين يلتقيان ظاهر في معناه اللغوي والحديث
الصفحه ٢٣٢ : .
(قوله وفيه أولا انه
انما مدحه بأنه أذن وهو سريع القطع لا الأخذ بقول الغير تعبداً ... إلخ)
هذا الإيراد
الصفحه ٢٣٦ : الغير فان مقصود الإمام عليهالسلام من قوله فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم أي فصدقهم في قولهم
انه يشرب
الصفحه ٢٦١ : الكلام بين المشهور وبين السيد واتباعه.
(قوله وجواز العمل على
طبق النافي منها فيما إذا لم يكن في المسألة
الصفحه ٨٤ : وجوب الضدين أحدهما
ظاهري والآخر واقعي.
(قوله ثالثها تفويت
المصلحة أو الإلقاء في المفسدة فيما أدى إلى
الصفحه ١٧٦ : قوله تعالى ولا تقل لهما أف (انتهى)
والظاهر ان مراده ان حكم الفرع في مفهوم الموافقة يجب ان يكون مستفادا