الصفحه ١٠٨ : عليهالسلام في عداد القضاة من أهل النار ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم.
(أقول)
والظاهر انه يعنى
بذلك انه لو
الصفحه ٢٠٩ : وحينئذ كيف يعقل ان تشمل القضية إخبار الصفار أيضا مع انها هي التي
أوجدته تعبدا فانه لو شملته الآية لزم
الصفحه ٢١٣ : حيث كان بنحو القضية الطبيعية وقد سرى إلى
نفس وجوب التصديق أيضا فصار وجوب التصديق أثرا شرعيا للمخبر به
الصفحه ٢٠٧ :
والاثنينية بين الحكم والموضوع ولا تقدم أحدهما على الآخر رتبة أصلا وعليه.
(فالحق) في جواب
الإشكال على الوجه
الصفحه ٣٩٣ :
ذلك عن تقصير كل غير مؤمن وأن من تراه قاصراً عاجزاً عن العلم قد تمكن من تحصيل
العلم بالحق ولو في زمان
الصفحه ٢٠٠ :
انتفاء الشرط عن
الموضوع المذكور في القضية لا عن الموضوع الأجنبي ففي مثل قول إن جاءك زيد فأكرمه
الصفحه ٢٠٦ : ) ان الإشكال
انما يرد إذا لم تكن قضية صدق العادل المساوقة لقوله رتب الأثر على ما أخبر به
بلحاظ طبيعة
الصفحه ٢١٠ : قضية صدق
العادل وان كانت قاصرة لفظا عن شمول مثل خبر الصفار المحكي بخبر المفيد نظرا إلى
ان القضية هي
الصفحه ٣٤٠ : الجميع وصحة الكل واقتضائها حجية الظن لا التبعيض في الاحتياط كما
عرفت (هل هي تقتضي) حجية الظن بنحو القضية
الصفحه ٣١١ : بالطريق والظن بالواقع
(قوله فصل هل قضية
المقدمات على تقدير سلامتها هي حجية الظن بالواقع أو بالطريق أو
الصفحه ٣٠ : الدليل ... إلخ)
أي ومن قولنا فان
قضية الحجية والاعتبار ترتيب ما للقطع بما هو حجة من الآثار لا له بما هو
الصفحه ١٧٠ : القضية الواقعة المسئولة عنها
ونحو ذلك مما له دخل في ثبوت كلام الإمام عليهالسلام
الصفحه ١٩٤ : انه توفي وثالث انه قضى نحبه وهكذا بحيث كانت العبارات
مختلفة والمعنى واحد فهذا تواتر معنوي (وإذا أخبرنا
الصفحه ١٩٨ : (قوله ولا يخفى انه على هذا التقرير لا
يرد ان الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له أو مفهومه
الصفحه ١٩٩ : إليه المصنف بقوله المتقدم ولا يخفى
... إلخ هو ان القضية الشرطية على القول بثبوت المفهوم لها انما تدل