محضة ولكنها بأداء الأمارة إليها تصير فعلية (وحاصل الجواب) عن القول المزبور ان الأمارة لا يحرز بها لا حقيقة ولا تعبدا الا ما هو الثابت في الواقع والمفروض ان الثابت في الواقع هو الإنشائيّ المحض ولا يحرز بها الحكم الإنشائيّ الّذي أدت إليه الأمارة بهذا القيد كي يكون الحكم الإنشائيّ بوسيلة هذا القيد فعليا فإذا قامت الأمارة على الإنشائيّ الّذي أدت إليه الأمارة فقد قامت على الحكم الفعلي فيتنجز اما عدم الإحراز بها حقيقة فواضح واما عدم الإحراز بها تعبدا فلان أقصى ما يقتضيه أدلة اعتبار الأمارة ان مؤداها هو الواقع لا الواقع الّذي أدت إليه الأمارة.
(أقول)
ويرد على الجواب.
(أولا) ان القيد المذكور أي أداء الأمارة لو كان مما يوجب صيرورة الإنشائيّ فعليا كما هو ظاهر قول المصنف لا حكم إنشائي أدت إليه الأمارة ... إلخ فالأمارة هب انها لا يحرز بها لا حقيقة ولا تعبدا الا ما هو الثابت في الواقع وهو الإنشائي المحض لا الإنشائيّ الّذي أدت إليه الأمارة ولكن الإنشائيّ المحض بعد ما قامت عليه الأمارة يكون من الإنشائيّ الّذي أدت إليه الأمارة فيحصل له هذا القيد ويصير لأجله فعليا ولعله إليه أشار أخيرا بقوله فافهم.
(وثانيا) ان أداء الأمارة ليس مما يوجب صيرورة الإنشائي فعليا كي إذا فرضنا انه يحرز بالأمارة الحكم الإنشائيّ الّذي أدت إليه الأمارة لكانت الأمارة القائمة عليه قائمة على الحكم الفعلي فان الإنشائيّ لا يصير فعليا إلّا ببلوغه عن مرتبة السكوت إلى مرتبة الإبلاغ والإعلام لنوع المكلفين وان لم يعلم به بعض المكلفين لا بمجرد قيام الأمارة عليه وأداء الأمارة إليه فان الإنشائيّ إذا لم يبلغ مرتبة الإبلاغ والإعلام للنوع لم يصر فعليا