البحث في عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
٢٢١/١ الصفحه ٢١٩ :
محتجا بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا صلاة إلّا بطهور بل يظهر من الفصول وقد عنون المسألة في
الصفحه ٢٢٠ : بأن يقال لا صلاة بموجودة إلّا بطهور ولكن
المقصود من الاستثناء من النفي ليس إثبات الوجود بنحو العلية
الصفحه ٢٠٧ : الحمل إلا مع البناء على دلالة
المقيد على انتفاء الحكم بانتفاء القيد لتقع المعارضة بينه وبين إطلاق منطوق
الصفحه ٣١٧ : للمنطوق وإن كان مخصصية الثاني أجلى وأظهر.
(قوله وإلا كان مانعا
عن انعقاد الظهور أو استقراره في الآخر
الصفحه ١٥٩ : إلّا إذا كان المقصود من صحتها حينئذ هو تحقق عباديتها إذ المفروض انها
عبادة ذاتية لا تتخلف عباديتها حتى
الصفحه ٢٢١ : إلّا الله من أعدل الشواهد على ذلك أي
على كون الاستثناء من النفي مفيدا للإثبات (وقال في الفصول) وقد عنون
الصفحه ٥٢ :
الإنشائيّ وإلّا بان كان مطلق الحكم الواقعي تابعا للجهة الأقوى فبم قد أحرزنا
المناطين في المجمع وصار من باب
الصفحه ١١٢ :
الأمر الا مع
الضيق دون السعة فالأمر المتعلق بالصلاة في خارج الغصب عند السعة أمر موسع والأمر
الصفحه ١١٦ :
تأثير المقتضى
للنهي له ليس إلا النسيان أو الجهل قصورا أو الاضطرار وهو مما لا يرفع النهي من
أصله
الصفحه ٢١٥ : الحكم بحصول الغاية وقد عرفت معنى ارتفاع
السنخ في مفهوم الشرط فلا نعيد.
(قوله وقضيته ليس إلّا
عدم الحكم
الصفحه ٢٣٧ : كلفظ جميع في الأمر أو في الإيجاب كما في أكرم كل عالم أو أكرمت كل عالم
ظاهر في العموم الاستغراقي إلا إذا
الصفحه ٢٤٣ :
لا بأس) بإطلاق
العموم البدلي عليها إلا إنك قد عرفت أن العموم البدلي هو إطلاق في الحقيقة يعبر
عنه
الصفحه ٢٥٩ : يجدى
إذا لم يكن مستعملا الا في العموم ... إلخ)
أي نعم انما يجدى
رفع المانع بالأصل إذا لم يكن العام
الصفحه ٢٨١ : الشرعية وقد تقدم في باب
الاجتماع أن المجمع هو من باب التزاحم وأنه محكوم بكلا الحكمين إلّا انهما لا
يكونان
الصفحه ٢٨٢ : رجحانهما بمانع لا يرتفع إلّا بالنذر فإذا
تعلق بهما النذر ارتفع المانع.
(الثاني) أن يكون
ما دل على صحتهما