البحث في عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
٣٨٧/١ الصفحه ٢١٩ :
محتجا بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا صلاة إلّا بطهور بل يظهر من الفصول وقد عنون المسألة في
الصفحه ٢٦٤ :
الفسق فيكون العام
حجة فيما لا يكون الخاصّ حجة فيه (وحاصل جواب المصنف) عنه أن الخاصّ كما لا يكون
الصفحه ١٣٢ : كان مناط البحث في التنزيهي موجودا وذلك لا يوجب تعميم
العنوان (انتهى) فيقول المصنف إن مع عموم الملاك
الصفحه ١٣٥ :
هو دفع ما قد يشكل
الأمر في تصوير تعلق النهي بها فان العبادة ليست إلّا ما تعلق به أمر عبادي لا
الصفحه ٢٦٧ :
فرق بين أن يكون
المخصص لفظيا بان قال مثلا أكرم جيراني ثم قال لا تكرم أعدائي من جيراني وبين أن
الصفحه ٣٤٨ :
والصورة فكل من
الجنس والفصل لا بشرط أي بمفهومه قابل للحمل وكل من المادة والصورة بشرط لا أي
الصفحه ٤ :
الإلهية (تارة) لا
يتمكن من الفعل أصلا وهاهنا لا يكون مخاطبا بالنهي أبدا إذا النهي عن الشيء هو
الصفحه ١٠٥ : لا يطاق وشيء منهما لا يصلح لذلك أما
الأول فلما عرفت من إجداء تعدد الجهتين في اجتماعهما وأما الثاني
الصفحه ١١٨ : الحكمة (فيرد عليه أولا) أن مجرد ذلك مما لا يوجب أقوائية الدلالة والأظهرية
في جانب النهي بحسب المتفاهم
الصفحه ١٨٥ :
(قوله وبالجملة كما لا
يكون المخبر به المعلق على الشرط ... إلخ)
أي وبالجملة كما
لا يكون المخبر به
الصفحه ٢٤٧ : جئني برجال (قال
في المعالم) أكثر العلماء على أن الجمع المنكر لا يفيد العموم بل يحمل على أقل
مراتبه وذهب
الصفحه ٣٠٨ :
وان كان الدليل
لبيا لا إطلاق له وهذا واضح.
(قوله وكونهم كذلك لا
يوجب صحة الإطلاق مع إرادة
الصفحه ١٩ :
فيها جهاتها لا
وجه لنفي كونها من المبادي الأحكامية ولا التصديقية ولا من المسائل الكلامية ...
إلخ
الصفحه ٤٠ :
بسبب الانتقال من
الاختياري إلى الاضطراري قدم حينئذ ما لا بدل له على ما له البدل الاضطراري كما
أنه
الصفحه ٢٢٠ :
(أقول) ويمكن
الجواب عنه بنحو رابع بأن يقال إن المنفي بكلمة لا ليس هو الإمكان كما ادعاه
المصنف في