الصفحه ١٨ :
مقدمته ومن جواز
اجتماع الحكمين مع تضادهما كما تقدم شطر من الكلام في ذلك في بحث المقدمة وذلك هو
الصفحه ٢٥ : تعيينيا عينيا إنما هو
بمقتضى مقدمات الحكمة لا بمقتضى الانصراف اللفظي أو الانسباق الحاقي المستند إلى
الوضع
الصفحه ٤٧ : إلى الحرمة أو
بدونه تقصيرا كما إذا قصر في معرفة حكم الغصب فصلى في الغصب جهلا بالحكم أو قصر في
رد الغصب
الصفحه ٥٢ :
الأحكام بمعنى أن
خصوص الحكم الواقعي الفعلي يكون تابعا للجهة الأقوى لا مطلق الحكم الواقعي حتى
الصفحه ٥٦ : هو الإرادة والكراهة بقرينة قوله
الآتي في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري (وكونه فعليا انما يوجب
الصفحه ٨٣ : اقتضائيا فلئلا يلزم اختلاف
المتلازمين في الحكم الفعلي.
(أقول) هاهنا قد
التزم المصنف باقتضائية الاستحباب
الصفحه ٨٥ :
المتلازمين في الحكم المنجز وان لم نقل بسراية الحكم من أحدهما إلى الآخر ولكنها
صحيحة بمعنى حصول الغرض بها
الصفحه ١٠٣ :
تعدد زمان الفعل
كما في قولك أكرم زيدا يوم الجمعة ولا تكرم زيدا يوم السبت وان كان زمان الحكمين
الصفحه ١٢٢ :
(أقول) ان المصنف
كما تقدم غير مرة قد حكم تبعا للمشهور على الامتناع وترجيح جانب النهي بصحة الصلاة
الصفحه ١٤٣ : بأنه مسقط للقضاء والإعادة وفي غيره من
الاضطراري والظاهري على القول بالاجزاء فيهما هي حكم شرعي بمعنى أن
الصفحه ١٨٢ : الانتفاء في موارد الوصايا والأوقاف
ونحوهما ليس من المفهوم وانتفاء سنخ الحكم بل هو من باب انتفاء شخص الحكم
الصفحه ١٩٠ : منهما بمنطوق الآخر فان مقتضى هذا الوجه هو انتفاء الحكم
بانتفاء كلا الشرطين جميعا في قبال الوجه الثاني
الصفحه ١٩٩ : مؤثر والثاني معرف.
(قوله أن له الدخل
فيهما ... إلخ)
أي في كل من الحكم
الشرعي والحكم الغير الشرعي
الصفحه ٢٢٠ : بالمفهوم على نقيض الحكم في المستثنى يقع الكلام في دلالته مفهوما
على حصر النقيض بالمستثنى (والظاهر) أنه لا
الصفحه ٢٢٤ : ءني زيد بل عمرو فهي تنقل الحكم إلى ما
بعدها وتجعل ما قبلها كالمسكوت عنه فكأنه قال من الأول أكرم عمراً