الصفحه ١٨٤ :
الحكم المعلق
بانتفاء المعلق عليه أمر عقلي لا ريب فيه فكيف يجوز للمصنف إنكار المفهوم مع
تصريحه في
الصفحه ٢٠٦ :
دائرة موضوع الحكم
مثل أن يقول من الأول جئني بإنسان من غير دلالة له مفهوما على انتفاء الحكم فيما
الصفحه ٢٦١ : مختلف باختلاف
المقامات (فان كان) حكم العام الوجوب وحكم الخاصّ الحرمة بأن قال مثلا أكرم
العلماء ويحرم
الصفحه ٤٤ : أقوائية مناطه لا يكاد يوجب أيضا
في نظر العقل الحكم بوجوب تقديمه ومراعاته بعد فرض تساويهما في قوة المناط
الصفحه ٨٩ : توقف علاجه على شرب الخمر (فهل تحرم) المقدمة حينئذ
كما في السابق (أو تجب) فعلا مقدمة للأهم مع جريان حكم
الصفحه ١٠٩ :
بالتعارض وجب
إخراج المجمع عن تحت أحد الحكمين رأسا فيكون بمنزلة التخصيص العرفي كما في العام
الصفحه ١١٥ :
وقد عامل معهما في
المقام معاملة المتزاحمين حيث حكم بتقديم الأقوى منهما دلالة أو سندا وبطريق الإن
الصفحه ١٨٧ : بها
الطلب كان الوجوب المتحقق بها لا محالة هو الشخص فيكون هو المعلق على الشرط لا سنخ
الحكم فيتفصى عن
الصفحه ٢٠٩ : الاعتبار) أنه لا دلالة للوصف منطوقا
مع وروده مورد الغالب على اختصاص الحكم بمورده كي يدل مفهوما على انتفا
الصفحه ٢٣٨ :
فان العموم
الاستغراقي والمجموعي هب ان اختلافهما يكون باختلاف كيفية تعلق الحكم بهما وان
المعنى
الصفحه ٢٤٧ :
ونهى عن صوم
الوصال وهكذا ففي الجميع يشمل الحكم جميع الأفراد والمصاديق بنحو العطف بواو وهو
معنى
الصفحه ٢٨١ : بعناوينها الأولية
بغير حكمها بعناوينها الثانوية فتقع المزاحمة بين المقتضيين (فان كان) أحد الحكمين
استحبابيا
الصفحه ٣٣١ : وندرة النسخ جدا وبه يكون ظهور العام في العموم الأزماني وان كان
بالإطلاق ومقدمات الحكمة أقوى من ظهوره في
الصفحه ٣٤٠ :
في نفس الأمر به
حكمة ومصلحة وفي النسخ بعد الفعل لم يكن دوام الفعل متعلقا لإرادته وانما كان
إظهار
الصفحه ٣٩٥ : المحقق القمي) فإما أن
يتحد موجبهما أو يختلف أما الأول فإما أن يكون الحكمان مثبتين أو منفيين أو
مختلفين