الصفحه ٤٠ : العقل جدا والشرع وان كان عن لا يتخطى ثبوتا عن حكم العقل ولكن مجرد
ذلك مما لا يجعل التخيير شرعيا كما لا
الصفحه ٤٣ : أقوائية مناطه لا يكاد يوجب في نظر العقل الحكم بوجوب تقديمه بعد أن كان
الوجوب المتعلق بالثاني أيضا فعليا
الصفحه ٤٨ : بالموضوع بل بالحكم إذا كان عن قصور مع ذهابهم إلى الامتناع في مسألة
الاجتماع وادعوا ان الغصب من الموانع
الصفحه ٥٠ : الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعا وحيث أن المجمع
تكون المفسدة فيه أقوى فالحكم الواقعي فيه تابع لها
الصفحه ٥١ : الواقعية ... إلخ)
بمعنى أن يكون
الحكم الواقعي تابعا للجهة الأقوى واقعا كما تقدم آنفا.
(قوله وأما لو قيل
الصفحه ٥٧ : حرفا بحرف فإذا قال
مثلا ائتني بالماء فالماء وأن أخذ في لسان الدليل موضوعا للحكم ولكن قد أخذ موضوعا
الصفحه ٥٨ :
للحكم لأجل الإشارة به إلى فعل المكلف لا بما هو هو وبنفسه وعلى استقلاله وحياله
كما أشير آنفا.
(أقول
الصفحه ٥٩ : وانما يؤخذ الاسم أو العنوان متعلقا للحكم في لسان
الدليل آلة للحاظ المتعلق الواقعي وإشارة إليه وهو فعل
الصفحه ٦٥ : ء الأول منه (وملخصه) بطوله
أن الحكم إنما يتعلق بالطبيعة فالأمر يتعلق بطبيعة الصلاة والنهي يتعلق بطبيعة
الصفحه ٦٧ :
على الماهية بما
هي كما هو الحال في الحكم الشرعي أيضا بعينه بل على وجودها أو على خارجية الماهية
الصفحه ٨٧ : عقلا.
في حكم الخروج عن الأرض الغصبي إذا
توسطها بسوء الاختيار
(قوله وينبغي التنبيه
على أمور الأول
الصفحه ٩٦ :
غاية ما يمكن أن
يقال في تقريب الاستدلال على كون ما انحصر به التخلص مأمورا به مع عدم جريان حكم
الصفحه ١٠٨ : ثبوت الموجب للتقييد عقلا ... إلخ)
فانه بعد ما ثبت
الامتناع عقلا وجب تقييد أحد الحكمين لا محالة فان قلنا
الصفحه ١١٨ : الحكمة (فيرد عليه أولا) أن مجرد ذلك مما لا يوجب أقوائية الدلالة والأظهرية
في جانب النهي بحسب المتفاهم
الصفحه ١٢٣ :
ذلك لا تتم الصحة التي قد حكم بها في الإيراد الرابع الأخير فان المقتضى وان كان
محرزا ولكن المانع وهو