الصفحه ٩ : موضوعات مسائله المتحد
معها خارجا اتحاد الكلي ومصاديقه والطبيعي وأفراده.
في موضوع علم الأصول
(قوله وقد
الصفحه ١٣ : الجارية في الشبهات الحكمية في
تعريف علم الأصول (وتوضيحه) أنه إذا قلنا بحجية مطلق الظن بوسيلة مقدمات
الصفحه ١١ : يلزم خروج بحث حجية القطع ومباحث الأصول العملية وغيرها عن علم
الأصول إذ ليست هي باحثة عن أحوال خصوص
الصفحه ١٢ : التنبيه
على أن علم الأصول ليس مجرد الإدراك بل هو فن فوق العلم كالصياغة والنجارة والبناء
ونحو ذلك فكما أن
الصفحه ٥ : جملة من قضايا إلخ) إن مسائل كل علم ومنه علم الأصول عبارة عن جملة من قضايا
متفرقة مندرجة تحت غرض واحد
الصفحه ٢٨٠ : موضوع الأصول
شرعا أي في لسان الدليل نظرا إلى كون أدلتها مغياة بالعلم وفي موضوع الأمارات قد
أخذ عقلا
الصفحه ٦ : هما من المسائل الأصولية كما سيأتي في محلهما ومجرد اشتمالهما على جهة
المبادي الأحكامية لا يوجب خروجهما
الصفحه ١٠ :
إن كان بما هو
دليل موضوعا للأصول فالبحث عن حجيته يكون خارجا عنها ضرورة أن البحث عن دليلية
الدليل
الصفحه ٨٣ : مطلوبة للشارع ومأمورا بها (انتهى) ويظهر من
ذلك أنه على الأعم يحصل البرء ولو مع العلم بفساد صلاته ولكن له
الصفحه ٢٧٠ : كلام المصنف) كله مفروض في الأصول العملية
الموسعة لدائرة الشرط أو الجزء كقاعدتي الطهارة والحل
الصفحه ٢٨١ :
في مقدمة الواجب وبيان كون
المسألة أصولية عقلية
(قوله فصل في مقدمة الواجب
وقبل الخوض في
الصفحه ٧ : تعريف الدليل والعلم تصديقه وتصوره ومباحث الجزئي والكلي والجنس والفصل والعرض
ومباحث القضايا من الحملية
الصفحه ٣١٥ : سيأتي تفصيلهما في خاتمة الأصول إن شاء الله
تعالى والوجوب الغيري انما يستحيل تقدمه على وجوب ذي المقدمة
الصفحه ٣١٤ :
وإتيان الثاني
وحينئذ يقع الإشكال في أن المكلف في هذه الصورة لا علم له بالتكليف بل شاك فيه
فكيف
الصفحه ٢ : الفيروزآبادي إن
هذه تعليقة علقتها على كفاية الأصول وهي في ستة اجزاء الأول من موضوع العلم إلى
آخر الأوامر