الصفحه ٦٨ :
كعنوان الصحيح
والتام فيرد عليه حينئذ خصوص الإشكال الأخير إلى عدم جريان البراءة عند الشك في
الأجزا
الصفحه ٨٣ :
(قوله وربما قيل بظهور
الثمرة في النذر أيضا ... إلخ) القائل هو المحقق القمي رحمهالله (قال) فيما
الصفحه ١٥٥ :
الحاصلة منه داخلا
فالقضية ضرورية (وفيه ما لا يخفى) فان ثبوت الإنسان المقيد بالضحك للإنسان ليس
الصفحه ١٩٥ :
طلب حقيقي فإذا لم
يكن هناك طلب حقيقي فلا تكليف جدي فان اعتبار الطلب الحقيقي في التكليف الجدي ربما
الصفحه ٢٢٢ :
بأمر
واحد ... إلخ)
إشارة إلى ما
أفاده صاحب التقريرات من تصحيح اعتبار قصد الأمر في المأمور به
الصفحه ٢٥٦ : لا
وهذا النزاع نزاع صغروي إذا الكلام فيه لدى الحقيقة ليس إلا في دلالة دليلهما على
نحو يفيد الإجزاء أم
الصفحه ٢٦٠ :
في اجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقا سواء كان
واقعيا أو ظاهريا أو اضطراريا عن أمر نفسه
(قوله
الصفحه ٣٣٣ : النذر المعين أو في قضاء شهر
رمضان عند ضيق الوقت ونحو ذلك إذ لو لم يكن الصوم في الغد واجبا على التعيين لم
الصفحه ٣٣٥ :
واللسان ظاهرا في أحدهما لا يتحيرون ولا يترددون فهو وإلا فالمرجع هو الأصل العملي
وهو البراءة ومقتضاها عدم
الصفحه ٣٦٧ : يكون تحت
الأمر وقد تعلق به الحكم في لسان الدليل كعنوان الصلاة أو الصوم أو الزكاة ونحو
ذلك لا كعنوان
الصفحه ٤٤٩ :
شرط الأمر بعد
التأمل في كلماتهم نقضا وإبراما هو خصوص القدرة والتمكن من المأمور به أي هل يجوز
أمر
الصفحه ١٢ : سيأتي من المصنف مكررا تعاريف لفظية لمجرد حصول الميز في الجملة من
قبيل تعريف السعدانة بأنها نبت فلا تجب
الصفحه ٤١ :
هنا يظهر ما في
دعواه الأخرى من تبعية مقام الإثبات للثبوت وتفرع الكشف على الواقع المكشوف فانه
وإن
الصفحه ٨٦ :
وطبائعها مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ونحوه مما كان ظاهرا في نفى الحقيقة بمجرد
فقد ما يعتبر في الصحة شطرا
الصفحه ١٨١ :
في اعتبار العلو في معنى الأمر
(قوله الجهة الثانية
الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر ... إلخ)
في