الصفحه ١٤٥ : يصح السلب بلحاظ هذا الحال (بل) ويرده أيضا ارتكاز التضاد بين الصفات
المتقابلة وقد عرفت أيضا شرحه كما في
الصفحه ٢١٦ : التقريب
بها إلى الله تعالى على نحو إذا لم يقصد بها القربة لم تكن عبادة وان الشرع قد
اتكل في اعتباره على
الصفحه ٢٧٨ : والوجوب فلا بد من
الإعادة أو القضاء إلا إذا قام دليل خاص من إجماع ونحوه على عدم وجوب صلاتين في يوم
واحد
الصفحه ٦٧ : بل يحمل على كل منها بمفهوم خاص غير المفهوم الّذي به يحمل على الآخر وهذا
واضح.
(قوله والإشكال فيه
الصفحه ١٧٧ :
مفهوم اللفظ مما لا يمكن إلا بلفظ مرادف له كما في قولك الإنسان بشر ولا مرادف
للفظ الأمر واما التعاريف
الصفحه ٢٢٥ : والقبلة ونحوها للصلاة لا من قيود الهيئة أي
الوجوب والطلب نعم لو شك في ثبوت قيد للطلب بان شك أن الطلب
الصفحه ٢٣٠ :
مقتضية
لعدم الاعتبار ... إلخ)
من هاهنا شرع
المصنف في بيان عدم جريان البراءة النقليّة أيضا عن
الصفحه ٢٣٥ : والطويلة والقصيرة والشابة والمعمرة ونحو ذلك من
الأقسام والمطلق في المقام وهو الطلب المنشأ بالصيغة فرد خاص
الصفحه ٢٤٦ :
فكذلك الطلب مما لا يتحقق في الخارج ولا ينشأ بالصيغة ونحوها إلا في ضمن الوجوب أو
الندب وعليه فالطلب
الصفحه ٢٧٥ : للأداء بتقريب أن الأمر بصلاة الظهر مثلا عبارة عن الأمر بمطلوبين أحدهما نفس
الصلاة ثانيهما إيقاعها في
الصفحه ٣٩٦ : ء كانت إيجابية أو سلبية فإذا باحثنا مثلا في حجية
خبر الواحد أو في الاستصحاب أو في أصل البراءة ونحوها من
الصفحه ٣٩٩ : الأجرة عليها بلا كلام (والسر فيه) ان الواجب فيها ليس
نفس العمل وحده كي يحرم أخذ الأجرة عليه بل الواجب
الصفحه ٦١ : اللغوي
كعلاقة الإطلاق والتقييد ونحوها ثم استعمل في الآخر لعلاقة أخرى بينه وبين المجازي
الأول من مشابهة
الصفحه ١٧٩ : والسنة ولا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي أو
المعنوي أو الحقيقة والمجاز ... إلخ)
وذلك لما عرفت في
الصفحه ٢٣٨ :
حررنا النزاع في
الهيئة لنص جماعة عليه ولأن الأكثر حرروا النزاع في الصيغة وهي ظاهرة بل صريحة
فيها