الصفحه ١٦٢ :
زيد عدل (والسر)
في ذلك ما أشير إليه آنفا من أن المشتق وان كان بسيطا مفهوما ولكنه مركب حقيقة
الصفحه ١٧٤ :
الحقيقي وهو الذات
المتلبسة في الحال ولم تستعمل في غيرها غايته ان حمل المشتق على الميزاب مجازي
الصفحه ١٦ :
الوضعي وهكذا
الأمر في النكاح والطلاق والعتاق ونحو ذلك (وان شئت) التوضيح أكثر من ذلك فقس
المقام
الصفحه ٣٨٣ : إذا تخلفت كالستر والقبلة والطهارة ونحوها من
القيود المأخوذة في لسان الدليل بالنسبة إلى الصلاة فإذا
الصفحه ٤١١ : الشرعي وغيره إلخ)
بمعنى ان مثل
الطهارات الثلاث والستر والقبلة ونحو ذلك من الشرائط الشرعية واجب شرعا نظرا
الصفحه ٤٥٠ : بتمام المعنى فهو صحيح لا قبح فيه أصلا فضلا عن عدم إمكانه الذاتي ومع علمه
بانتفاء القدرة لا يجوز بتمام
الصفحه ٣٨٤ : الغيرية لزم أن يكون وجود الغاية من قيود ذي الغاية
فمما لا ضير فيه فان مجرد كون الغاية من قيود ذي الغاية
الصفحه ٣١٨ : مقدور
للمكلف كالوقت أو مقدورا له قد أخذ على نحو لا يترشح إليه الوجوب كالاستطاعة في
قوله حج عند ما استطعت
الصفحه ٢٥٧ :
(هذا حاصل المقدمة)
وإذا عرفتها فنقول حاصل الإشكال ان الاقتضاء هب أنه بمعنى العلية والتأثير في
الصفحه ١٠٢ : النحوين ... إلخ)
يعنى الأولين وهما
دخل الجزء ودخل الشرط.
(قوله ثم أنه ربما
يكون الشيء مما يندب إليه فيه
الصفحه ٥٧ : ومن المعلوم أن هذا النحو من الوضع التعييني لا يكاد يحصل الا في لسان شخص واحد
اما الشارع أو أحد تابعيه
الصفحه ٥٥ : الموضوع للجزء في
الكل كالرقبة في الإنسان ومن المعلوم أن الدعاء ليس بهذه الخصوصية أي على نحو إذا
انتفى
الصفحه ٧٧ : معينا
مضبوطا لا في مثل العبادات كالصلاة ونحوها مما كان صحيحة في بدو الأمر مختلفا
باختلاف الحالات
الصفحه ١٠١ : اعتبار شيء في تأثير السبب شرعا كالعربية ونحوها فيمكن
التمسك حينئذ بإطلاق مثل أحل الله البيع لرفع اعتباره
الصفحه ١١٦ :
في المشتق
وبيان المراد منه
(قوله الثالث عشر انه
اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس