الصفحه ١٤٨ :
(أقول) ان الوصف
العنواني الّذي يؤخذ موضوعا للحكم لا يكاد يعقل فيه كفاية صدق العنوان آناً ما
بحيث
الصفحه ١٨٠ :
إلى بعض المتأخرين
ولا التفصيل بين ما إذا كان المستعمل فيه واحدا فيكون حقيقة فيه وبين ما كان
الصفحه ٢١٠ :
تقتضي حملها على
الوجوب فان تلك النكتة المتقدمة وهي الاخبار بوقوع المطلوب في مقام الطلب ان لم
تكن
الصفحه ٢٩٤ :
مقارن مع الإيجاب
وهكذا الأمر في الوضع فحكم المولى بالملكية فعل من أفعال الحاكم وليس الشرط له نفس
الصفحه ٤٠٥ :
لا يجري أصالة عدم وجوب المقدمة عند الشك في الملازمة والعجز عن إقامة الدليل على
أحد طرفي المسألة لأن
الصفحه ٤٤٤ :
بنحو الترتب أيضا
بعد لزوم اجتماعهما في حال واحد عند فعليه المهم قبل سقوط الأهم.
(أقول) هذا
الصفحه ١٧١ :
مدلول المشتق نرجع
إلى العرف ولكن بعد ما رجعنا إليهم وأخذنا منهم المعنى وهو الذات المتلبس في الحال
الصفحه ٢١١ :
الاستعمال فيه أو
لغلبة وجود الوجوب أو لأكمليته والكل مورد المناقشة عند المصنف.
(أما الأول
الصفحه ٢٦٧ :
فمن أتى
بالاضطراري وارتفع في الوقت اضطراره إذا لم يأت بالاختياري لم يقطع بفراغ ذمته
وبراءته
الصفحه ٤٤٥ :
يلزم المطاردة أصلا (اما في تقدير عدم المعصية) فواضح إذ لا أمر حينئذ بالمهم
منجزا كالأهم كي يطارد كل
الصفحه ٤٧٤ :
مطلوبا ووقوعه في
الوقت الخاصّ مطلوبا آخر فإذا فات الواجب في الوقت بقي مطلوب آخر في خارج الوقت لا
الصفحه ٧ : والشرطية والشخصية والطبيعية إلى غير ذلك (قال) في
الزبدة المطلب الأول في نبذ من أحواله ومباديه المنطقية ثم
الصفحه ٥٩ :
في الصحيح والأعم
(قوله العاشر أنه وقع
الخلاف في أن ألفاظ العبادات أسامي لخصوص الصحيحة أو للأعم
الصفحه ١٢٣ :
وضع كسائر أسامي
الأجناس لمعنى كلي عام غايته أنه ينحصر في الخارج بفرد واحد وهو (الله) جل وعلا
فكما
الصفحه ٢٤٩ :
والمضار بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات كما نسب ذلك إلى
العدلية من غير اختصاص