الصفحه ١٥٩ : الامتناع ونحو ذلك هي جهة القضية ونفس الكيفية الواقعة في
نفس الأمر هي مادة القضية.
(قوله وقد انقدح بذلك
الصفحه ٣٣٢ :
الوجوب إليها ولكن المقدمة الوجودية التي قد أخذت قيدا للواجب على نحو لا يترشح
إليها الوجوب مما لا يجري فيه
الصفحه ١٠٦ :
(انتهى) ومحصله أنه إذا وقع اللفظ المشترك في القرآن المجيد فان بينه سبحانه
وتعالى بقرينة معينة لزم التطويل
الصفحه ١٦٤ : أنه رحمهالله هو الّذي نقل عن أهل المعقول في صدر كلامه المتقدم أن حدث
الضرب إذا اعتبر لا بشرط كان
الصفحه ٣١٠ : المصطلح من كون الوجوب فيه حاليا والواجب
استقباليا.
(قوله لا مطلقا ولو
متعلقا بذاك على التقدير ... إلخ
الصفحه ٣٣١ : إليه من الواجب المشروط بشرط متأخر مفروض الحصول في موطنه مع كون الواجب
أمرا استقباليا كالشرط.
(ثالثها
الصفحه ٤٣١ :
الكلام في الضد العام
(قوله الأمر الثالث
قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن على النهي عن الضد العام
الصفحه ٤٣٢ : ) فالحق في
المسألة تبعا لصاحب الفصول وغيره ان الأمر بالشيء هو عين النهي عن الترك وليس
النهي عن الترك جزئه
الصفحه ٤٥٣ : أمرا صوريا ليختبر به إبراهيم عليهالسلام لا حقيقيا جديا
(قوله وربما يكون غير
ذلك ... إلخ)
مما تقدم في
الصفحه ٤٦٣ : في الصحيح والأعم
المبتنية على مقدمتين :
(إحداهما) اعتبار
نحو من الارتباط والسنخية بين العلة
الصفحه ٩ : ولعل الثمرة تظهر في
مثل البحث عن حجية الإجماع أو نحوه فانه
الصفحه ٣٨٧ :
كلاما طويلا
مضطربا جدا يشتمل على زوائد كثيرة ملخصه بعد التدبر التام فيه ان بناء على
الاقتضا
الصفحه ٣٩٧ : استنتاج حكم شرعي كلي إلى ضم
الصغرى إليها على نحو ما عرفت وأما إذا كان محط البحث كما تقدم في صدر المسألة هو
الصفحه ١٥ :
الحاصل منه وهو
الاختصاص والارتباط الخاصّ الحاصل من التخصيص ولكن التحقيق في لفظ الوضع وفي ساير
الصفحه ٤٠ : قسمين (فتارة) تكون ظنية كما إذا كان الكلام من جهة
ظهوره في المعنى بسبب الوضع أو بسبب القرائن الحالية أو