الصفحه ٣٦١ :
(واما دعوى) ان
التيمم مما لم يقم دليل على كونه مطلوبا نفسيا فهي مما لا وجه له أصلا إذ لو لم
يكن
الصفحه ٢٣٨ :
حررنا النزاع في
الهيئة لنص جماعة عليه ولأن الأكثر حرروا النزاع في الصيغة وهي ظاهرة بل صريحة
فيها
الصفحه ٣٩٩ :
حرمة أخذ الأجرة
عليه أما توصلي أو تعبدي (أما التوصلي) فليس مطلقا مما يحرم أخذ الأجرة عليه فان
الصفحه ٣٥٦ :
هذه الروايات أو دلالتها على ترتب الثواب على فعل المقدمات مما لا وجه له إلا أنه
مع ذلك لا دلالة فيها
الصفحه ٤٤٥ :
أو المقارن واما
إذا قلنا به بنحو الواجب المعلق على التفصيل الّذي تقدم منا شرحه وبيانه فلا يكاد
الصفحه ٢٤٢ : الفصول فناقش.
(قوله غاية الأمر
خصوصيته وتشخصه على القول بتعلق الأمر بالطبائع يلازم المطلوب ... إلخ)
أي
الصفحه ٢٤٧ : يندرج بذلك تحت ضابطة الأوامر الإرشادية وهي أن يكون لمحض التنبيه على ما
يترتب على الفعل بنفسه من الخواصّ
الصفحه ٣٣٦ :
لقوله أو لا يجب
فان محل النزاع على الظاهر هو ما إذا دار أمر القيد بين الرجوع إلى الهيئة وبين
الصفحه ٣٤١ :
ذلك على خلاف
طبعها الأصلي وإن لم يكن مجازا كما سيأتي نظرا إلى كونه بنحو تعدد الدال والمدلول
الصفحه ٣٩٥ :
تعلق الإرادة
الإجمالية به تبعا لإرادة غيره ليكون واجبا تبعيا إلا على القول بالأصل المثبت.
(أقول
الصفحه ٤٣٥ :
الكبير كاشف الغطاء قدسسره فالتزم بصحة الضد إذا كان عبادة مطلقا ولو على القول
بالاقتضاء في قبال البهائي
الصفحه ٤٤ : وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله من نفسه وبلا قرينة.
(قوله لا يقال كيف
يكون علامة مع توقفه على العلم
الصفحه ٢٤١ :
رقبة وقد أعتقنا
رقابا متعددة دفعة واحدة فعلى الدفعات لا يجزى وعلى الأفراد يجزى بل تظهر الثمرة
بين
الصفحه ٢٥٦ :
على ذلك التقدير
دخول اللام عليه لا كلمة على (انتهى) وهو جيد متين.
(قوله ثانيها الظاهر
ان المراد
الصفحه ٣٥٨ :
بالمقدمة (وبالجملة)
استحقاق العقاب على ترك ذي المقدمة من حين ترك المقدمة مما لا بأس به كما تقدم