الصفحه ٣٠٧ : الحالات فان وجوب الإكرام مثلا في قوله أكرم زيدا له
إطلاق ثابت على كل حال وعلى كل تقدير أي سواء جاءك زيد أو
الصفحه ٣٢٦ :
وقد سبق منا نقل
كلامه أعلى الله مقامه (وعليه) فلا يبقى مجال لتوجيه هذا الإشكال عليه أصلا.
(قوله
الصفحه ٣٣٠ : القدرة على الواجب في وقته فإذا لم يحرز حصول الشرط في موطنه بعدا
أو أحرز ولم يحرز عجزه في ذلك الوقت فلا
الصفحه ٣٣٢ :
الوجوب إليها ولكن المقدمة الوجودية التي قد أخذت قيدا للواجب على نحو لا يترشح
إليها الوجوب مما لا يجري فيه
الصفحه ٣٣٣ : مما وجب
عليه الصوم في الغد ... إلخ)
أي وغير شهر رمضان
مما وجب عليه الصوم في الغد بنحو التعيين كما في
الصفحه ٣٣٧ : فرد واحد من الإكرام على البدل لا جميع أفراده ومن المعلوم أن الإطلاق
الشمولي مما يقدم على البدلي
الصفحه ٣٣٨ :
لأسامي الأجناس
نوعا قدم العموم الشمولي الوضعي على الإطلاق البدلي الحكمي لكن لا بملاك كونه
شموليا
الصفحه ٣٤٢ : على خلاف الأصل وذلك
لما أوردناه عليه نقضا وحلا كما عرفت آنفا فلا نعيد.
في تقسيم الواجب إلى النفسيّ
الصفحه ٣٥٠ : كان
شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم ... إلخ)
أي فان الواجب لو
كان شرطا لغيره كالطهارة
الصفحه ٣٥٢ : التكليف
بالغير الّذي يحتمل كون الواجب مقدمة له فعليا فيجب الإتيان بهذا الواجب على كل
حال للعلم بوجوبه
الصفحه ٣٨٣ :
كيف ولو كان وقوع
المقدمة على صفة المطلوبية الغيرية منوطا بحصول ذي المقدمة كما زعم الفصول وصرح به
الصفحه ٣٨٦ :
المقدمة التي لا
يترتب عليها الواجب بعدا وأنه لا محذور في ذلك كله عقلا فتأمل جيدا.
في ثمرة القول
الصفحه ٣٨٨ :
الأول فتأمل جيدا.
(قوله وربما أورد على
تفريع هذه الثمرة ... إلخ)
هذا الإيراد من
صاحب التقريرات (قال ما
الصفحه ٤٠٣ :
صورة عدم الانحصار
فعلى الجواز يكون كلا الحكمين فعليين بدعوى ان تعدد الجهة مما يجدى في ذلك وعلى
الصفحه ٤٣٦ :
راجحا محبوبا
للمولى.
(أقول) بل وحتى
بناء على حرمته يكون أيضا راجحا محبوبا للمولى إذا قلنا