الصفحه ٢٧٨ : مصلحة لأجل قيام الأمارة السببية على وجوبها ولكن
لا ينافى ذلك بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة
الصفحه ٢٩٠ : ... إلخ)
أما رجوع مقدمة
الصحة إلى مقدمة الوجود على القول بوضع الأسامي للصحيح فواضح إذ بانتفاء مقدمة
الصحة
الصفحه ٣١١ : والاشتراط فان كان مشروطا فمشروطا وان كان مطلقا
فمطلقا كما يتبعه في أصل الوجوب بناء على الملازمة وهذا واضح
الصفحه ٣٩٣ :
المداليل
الالتزامية كلها لازم الخطاب ولكنها على أقسام (فمنها) المنطوق الغير الصريح وهو
المدلول
الصفحه ٤٠٠ :
غير الصناعات الكفائية
جار في العبادات بعينه وظاهر المصنف هو الاعتراف بحرمة أخذ الأجرة على
الصفحه ٤٠١ :
جواز أخذ الأجرة
على الواجب بين العيني والكفائي فان الكفائي أيضا واجب على الكل كالعيني فيكون عمل
الصفحه ٤٠٥ :
(قوله وتوهم عدم
جريانه لكون وجوبها على الملازمة من قبيل لوازم الماهية ... إلخ)
وحاصل التوهم انه
الصفحه ٤١٧ :
بالشيء أو عقليا
على نحو كان من اللوازم البينة بالمعنى الأعم له بل قد عرفت مما تقدم أمرين آخرين
الصفحه ٤٢٢ :
إلى الحاجبي
والعضدي وهو عجيب.
(الخامس) عدم
التوقف من الطرفين فلا وجود أحد الضدين يتوقف على عدم
الصفحه ٤٢٨ :
اعترف بالتوقف
التقديري من طرف العدم أي على تقدير فرض وجود المقتضى لذاك الضد فكيف يمنع عن
صلاحية
الصفحه ٤٣٣ : ثلاث لمسألة الضد (الأولى) ترتب العقاب على فعل الضد
وعدمه فان قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده
الصفحه ٤٤٣ :
(ومنها) انه لا
إشكال في ان الواجب إذا انحصر مقدمته بالحرام الأهم سقط وجوبه وفي المقام على
الاقتضا
الصفحه ٢ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأولين
الصفحه ٨ : العلم ولا بتمايز محمولاته وإلّا لزم أن يكون كل باب بل كل مسألة من كل
علم علما على حده (وفيه) أن ذلك إنما
الصفحه ٥٥ :
بالاستعمال في غير
ما وضع له كما إذا وضع له بان يقصد الحكاية عنه والدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة