الصفحه ١٧٧ :
(ثانيهما) ما يقرب
من مفهوم الشيء والفعل ولا يمكن التعبير عن مفهومه على الضبط والدقة إذ التعبير عن
الصفحه ١٧٨ : الأمر يكون بذاك المعنى المصطلح عليه بينهم فيعرف من
هاتين المقدمتين ان المصطلح عليه ليس هو القول المخصوص
الصفحه ٢٣٧ :
في المرة والتكرار
(قوله المبحث الثامن
الحق ان صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرة ولا
الصفحه ٢٤٥ : في خصوص الهيئة فقط ولكن قد عرفت أن الحق كان مع الفصول فكما أن مع الاتفاق
على أن المصدر مما لا يدل إلا
الصفحه ٣٠٠ : عليه وجود الواجب كما يتوقف عليه وجوبه (ومنها) ما
نسبه في التقريرات والبدائع إلى السيد عميد الدين وتبعه
الصفحه ٣٦٥ : بمتعلقه بدون قصد الأمر فلا وجه لعدم سقوطه الا عدم حصول الغرض منه ومعه
يستقل العقل بإتيانه على نحو يحصل
الصفحه ٣٨٢ :
تكن فيه فائدة كان
الحق إذا مع الفصول فلا وجه لاتصافه بالوجوب أصلا بل الغيري الّذي لم يترتب عليه
الصفحه ٣٨٤ :
النفسيّ ... إلخ (واما دعوى المصنف) انه لو لم يقع ما أريد لأجل غاية وتجرد عنها
على ما هو عليه من المطلوبية
الصفحه ٣٩٨ :
هذا إشكال يختص
بالثمرة الثانية فقط (وحاصله) ان الإصرار على الحرام لا يحصل بترك واجب واحد
بمقدماته
الصفحه ٤٥٩ : فصل إذا نسخ
الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم ولا
بالمعنى الأخص
الصفحه ٤٧ :
لدار (ودعوى)
التغاير بين الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتفصيل مما لا تنفع المقام فان
العلم
الصفحه ٩١ : تبادر
الأعم ... إلخ) وقد أورد عليه المصنف بما حاصله أن تبادر الأعم من ألفاظ
العبادات فرع تصوير القدر
الصفحه ١٠٤ : كما عليه المحققون إمكان الاشتراك ووقوعه
في اللغة (إلى أن قال) لنا على إمكانه عدم ما يقتضى وجوبه
الصفحه ١٢٦ :
على الزمان الحال
أو الاستقبال فيما إذا أسندا إلى الزمانيات.
(قوله ويؤيده أن
المضارع يكون مشتركا
الصفحه ١٤٩ :
(بقي شيء) وهو انه
قد يتوهم ان للمخالف الضال أن يعترض على الإمام عليهالسلام بان المشتق حقيقة في