الصفحه ٣٥٣ :
فإذا أطاع العبد
أمر مولاه فقد أدى حقه إليه ومن المعلوم أن بأداء حقه إليه لا يصير العبد ذا حق
عليه
الصفحه ٣٥٥ : والعقاب على الأمر الغيري مطلقا والّذي يدل على ذلك هو أن الحاكم
بالثواب والعقاب اما العقل أو النقل وليس في
الصفحه ٣٥٩ :
هذا التفصي) من
جهة ان اللازم على هذا التقدير هو القصد إلى الطلب النفسيّ الندبي ولو في ضمن
الطلب
الصفحه ٣٦٦ :
ما أفاده في ظهور
الثمرة (قال) نعم تظهر الثمرة من جهة بقاء الفعل المقدمي على حكمه السابق فلو قلنا
الصفحه ٣٧٩ : عليه الواجب وما لا يترتب عليه أصلا.
(قوله وقد استدل صاحب
الفصول على ما ذهب إليه بوجوه ... إلخ)
(قال
الصفحه ٤٢١ :
الكلام في توقف أحد الضدين
على ترك الآخر وبالعكس
(فنقول) مستعينا
بالله تعالى إن في توقف أحد
الصفحه ٤٣٧ :
الترتب على
العصيان بنحو الشرط المتأخر فواضح فان الترتب على العصيان بنحو الشرط المقارن مما
لا يجدى
الصفحه ٤٤٠ :
في بيان ما أورد على الترتب وجوابه
(ثم ان) ما أورد
أو يمكن ان يورد على القول بالترتب أمور
الصفحه ٦٦ : عن الفحشاء مثلا إذا ترتب على كل من صلاة الوتر
والصبح والظهرين والعشاءين أو على صلاة المسافر والحاضر
الصفحه ٦٩ :
في الجامع الأعمي
(قوله وأما على الأعم
فتصوير الجامع في غاية الإشكال فما قيل في تصويره أو يقال
الصفحه ٨٥ :
على الضبط والدقة
كما ذكر مضافا إلى أن مصداق الاجزاء والشرائط أمر مركب والمتبادر من لفظة الصلاة
الصفحه ١٢٧ : في ذلك الوقت أو فيما بعده
بأيام للحال أو الاستقبال بل بالعكس.
(أقول) ويرد عليه
أن هذا الإشكال أمر
الصفحه ١٣٥ :
بأصالة عدم ملاحظة
العموم لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له.
(أقول) بل لا دليل
على
الصفحه ١٦٣ : بشرط فعند ذلك صح حمل كل من الجزءين على الآخر كما صح حمل كل منهما
على المجموع فالإنسان مثلا مركب في
الصفحه ١٧١ :
لا نحتاج في تطبيق المعنى على مصاديقه إليهم فإذا رأينا ان العالم أو القادر بماله
من المعنى العرفي