الصفحه ٢٣١ : العبادات بل ويعتبر ذلك في كثير من التوصليات التي يتوقف
ماهيتها عليه فما لم يكن ضرب الطفل بعنوان التأديب لم
الصفحه ٢٤٩ :
والنواهي بأجمعها
من مولويها وإرشاديها تكون لما يترتب على الفعل بنفسه من الخواصّ والآثار والمنافع
الصفحه ٢٧١ : قيام
الأمارة سبب لحدوث المصلحة أو المفسدة في المتعلق فعند ذلك يجزى عقلا فان الأمارة
بمجرد أن قامت على
الصفحه ٢٧٢ : ... إلخ)
في التعبير مسامحة
واضحة فان لسان دليل حجية الأمارة ليس ذلك بل هو لسان نفس الأمارة القائمة على
الصفحه ٢٨٣ : يشكل في
كون الأجزاء مقدمة له وسابقة عليه ... إلخ)
بل يمكن الإشكال
من ناحيتين :
(الأولى) أن
المقدمة
الصفحه ٢٩١ : علم إجمالا
بوجوب صلاة عليه إما الظهر وإما الجمعة أو في الشبهة الموضوعية كما إذا علم إجمالا
بوجوب
الصفحه ٣٠٦ :
تقييده فهذا هو
الّذي لا يمكن تقييده عقلا وأما إذا أنشأ الفرد من الأول مقيدا أي على تقدير دون
الصفحه ٣٠٨ : من الحكم كما أشرنا قبلا في قبال العدم المحض وفي قبال الطلب المطلق الحالي
وعليه فلا تفكيك بين الإنشا
الصفحه ٣٢٣ :
يتعلق إلّا بأمر متأخر زمانا فان الطلب من الغير ليس إلّا لأن يتصوره الغير ويتصور
متعلقه وما يترتب على
الصفحه ٣٢٥ : تحصيلها غيريا (وإن كان القيد مما لا يجب تحصيله) أما لكونه غير اختياري كالوقت
أو لكونه اختياريا قد أخذ على
الصفحه ٣٦٢ : (الثانية) ما أشار إليه بقوله غير واف بدفع إشكال ترتب
المثوبة عليها كما لا يخفى (وفيه) ان التقريرات كما تقدم
الصفحه ٣٦٧ :
في حد ذاتها مما
لا تتوقف على قصد التوصل بها إلى غاية من غاياتها أصلا إذ المكلف من قبل دخول
الوقت
الصفحه ٣٧١ : الاتصاف بالحرمة لا لفقد المقتضى أي الملاك كما لا يخفى وعليه
فلا يبقى وجه لقوله فافهم جيدا.
(قوله لما
الصفحه ٣٩٦ : ءة فيثبت بوسيلة ذلك كله وجوب مثل غسل الجمعة إذا فرض قيام خبر الثقة عليه أو
وجوب صلاة الجمعة لأجل استصحابه
الصفحه ٤٠٨ :
لا ينكره أحد غير
ان مجرد صحة تعلق الأمر به مما لا يدل على تعلقه به خارجا وإن كان المقصود منه ان