الصفحه ٥٤ : فيه قاصدا به الوضع لا على نحو التجوز (غير ضائرة)
بعد ما عرفت في الأمر الثالث من أن صحة استعمال اللفظ
الصفحه ٦٤ : والمعاملات بنحو أبسط فانتظر.
(قوله ومنها أنه لا بد
على كلا القولين من قدر جامع في البين كان هو المسمى بلفظ
الصفحه ٨٢ : وهو الباقلاني على الظاهر وان لم يصرح باسمه (ما لفظه)
ثم بعد القول ببطلان مذهب هذا النافي والبناء على
الصفحه ٨٣ : مطلوبة للشارع ومأمورا بها (انتهى) ويظهر من
ذلك أنه على الأعم يحصل البرء ولو مع العلم بفساد صلاته ولكن له
الصفحه ٨٤ : منافاة بين
دعوى ذلك وبين كون الألفاظ على هذا القول مجملات ... إلخ) هذا جواب عما قد يعترض على دعوى تبادر
الصفحه ١٠٩ :
قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد والاستقلال
... إلخ)
المقصود من
الصفحه ١٢١ : مستقرا عند حدوث عنوان المسبب
وليس بثابت مستقر نعم لا إشكال في حرمتهما بناء على عدم اشتراط بقاء المبدأ في
الصفحه ١٤٦ : عليه بالحمل الشائع يكون هو
بلحاظ حال التلبس السابق فقولك هذا مضروب أو مقتول أي هذا الّذي وقع عليه لضرب
الصفحه ١٧٢ : (وعليه) فقوله وبالتأمل فيما ذكرنا ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين
والمحاكمة بين الطرفين لا يخلو عن
الصفحه ١٧٦ : أمر كذا لتبادر كل منهما من اللفظ عند الإطلاق مع مساعدة ظاهر كلام بعض
اللغويين عليه (انتهى) ووجه ظهور
الصفحه ٢٠٥ :
الطلب الحتمي وغير
الحتمي على حد سواء فلا فرق بين قوله إذا زالت الشمس فصل وبين قوله إذا كان أول
الصفحه ٢١٤ :
هو الطلب ومفاد
المادة هو الفعل الواقع عليه الطلب فإذا أتينا بالفعل فقد سقط الأمر عقلا وإلّا
لزم
الصفحه ٢١٦ :
قد ذكرهما
التقريرات في بحث مقدمة الواجب في ذيل تقسيمات الواجب وعلى كل حال الأمر في ذلك
سهل هين
الصفحه ٢١٩ : بان كان متأخرا عنه خارجا لزم طلب الحاصل وهو محال (وعليه) فإذا اعتبر قصد الأمر
في المتعلق لم يلزم تقدم
الصفحه ٢٢٨ : حينئذ عقابا بلا بيان
والمؤاخذة عليه بلا برهان.
(أقول) ويرد عليه
:
(أولا) ان هذا هو
عين التقريب