الصفحه ٤٤٦ :
أيضا جاز للمولى
عقابه على كل من التركين جميعا بلا شبهة إلى غير ذلك من الفروع الفقهية التي يظفر
الصفحه ٤٦٢ : (ففيه) وجوه بل أقوال (منها) أن الواجب كل واحد
منهما على التخيير بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل وهذا
الصفحه ٢٨ :
الخبر والإنشاء (وبالجملة)
أن الهيئات على قسمين (فمنها) للحكاية عن الربط والنسبة كهيئة ضرب وضربا
الصفحه ٥٩ : الثاني وارتضاه بعض الأجلة (انتهى)
والظاهر أنه يعنى ببعض الأجلة صاحب الفصول وعلى كل حال قد ذكر صاحب
الصفحه ٦٠ : من خواص الحقيقة والمجاز. (ثم قال) مضافا إلى عدم
تعقل النزاع على تقدير عدم الوضع لأن القائل بالأعم
الصفحه ٦٧ :
وخارجا مع عدم
وجود الجامع بين تلك الأمور المتباينة لكن ليس حمله على الأمور المتعددة بمفهوم
واحد
الصفحه ٧٣ :
المستجمع لتمام
الأجزاء والشرائط بل مطلق ما زاد على معظم الأجزاء فقد عرفت أنه لم يتم لما يرد من
الصفحه ٩٣ :
الرواية الأولى هو خصوص الصحيح بقرينة انها مما بنى عليها الإسلام ... إلخ) هذا جواب ثاني عن الحديث الأول
الصفحه ١١٣ : المحقق المذكور لعدم الجواز مجازا
هو توقيفية الاستعمال لا توقيفية الوضع (وعلى كل حال) هذه العبارة رد على
الصفحه ١٣٢ : )
الظاهر ان المراد
من الإطلاق هو الحمل أي كما أن الجري في الحال هو مقتضى إطلاق الضارب على زيد
وحمله عليه
الصفحه ١٣٩ :
بمقتضى الاستدلال
به لدار (وحاصل الجواب) عن الإيراد أن التضاد بين الصفات المتقابلة ليس مبنيا على
الصفحه ١٤٠ : إلحاق أن يقال ان هذا الاحتمال ساقط ملغى بمعنى أنه مهما تبادر معنى خاص من
اللفظ ولم يكن هناك قرينة عليه
الصفحه ١٤٢ :
إلخ)
علة لجواز كون
الاستعمال على الأعم بلحاظ هذا الحال وجعله معنونا بهذا العنوان فعلا بمجرد تلبسه
الصفحه ١٥٠ :
استدلال الإمام عليهالسلام مبنيا على الاستعمال المجازي وهذا بخلاف ما إذا قلنا ان
المشتق حقيقة في الأعم
الصفحه ١٥٥ : حد ذاته مما يكفى في صيرورة القضية ممكنة (وإن كان)
المحمول هو الإنسان المقيد بالضحك على أن يكون القيد