الصفحه ٢٢٤ : بمعنى الإتيان به بداعي
حسنه ونحوه هو بحكم العقل لا بحكم الشرع وان الشرع قد اتكل في اعتباره على حكم
العقل
الصفحه ٢٢٥ : والقبلة ونحوها للصلاة لا من قيود الهيئة أي
الوجوب والطلب نعم لو شك في ثبوت قيد للطلب بان شك أن الطلب
الصفحه ٢٣٠ : ء والشرط أيضا واقعي فكيف يرفع
بحديث الرفع ونحوه (فأجاب عنه) بان دخلهما وان كان واقعيا إلا انهما قابلان
الصفحه ٢٣٥ : والطويلة والقصيرة والشابة والمعمرة ونحو ذلك من
الأقسام والمطلق في المقام وهو الطلب المنشأ بالصيغة فرد خاص
الصفحه ٢٣٨ : مع مثل صيغة
الأمر ونحوها مما لا يجري على الذات وإن كان مباينا معها أيضا كالأسامي.
(وثانيا) ان
الصفحه ٢٤٦ :
فكذلك الطلب مما لا يتحقق في الخارج ولا ينشأ بالصيغة ونحوها إلا في ضمن الوجوب أو
الندب وعليه فالطلب
الصفحه ٢٥٦ : لا
وهذا النزاع نزاع صغروي إذا الكلام فيه لدى الحقيقة ليس إلا في دلالة دليلهما على
نحو يفيد الإجزاء أم
الصفحه ٢٥٧ : الأمر الاضطراري أو الظاهري على نحو يفيد الأجزاء أم لا
(وقد أجاب المصنف) عن الإشكال بما حاصله ان النزاع
الصفحه ٢٦٠ : بالمأمور به مطلقا سواء كان واقعيا أو ظاهريا أو
اضطراريا عن أمر نفسه على نحو لا يتعبد به ثانيا يظهر حاله على
الصفحه ٢٦٩ : كقاعدة الطهارة أو الحلية واستصحابهما ونحوها فإذا أحرزنا
مثلا طهارة الثوب بقاعدة الطهارة وصلينا فيه أو
الصفحه ٢٧٠ :
إذا قال أكرم
العالم ثم قال ولد العالم عالم أو قال ان النحوي ليس بعالم والحاكم الظاهري كالأصل
الصفحه ٢٧٥ : الحجية على نحو السببية ...
إلخ)
إشارة إلى ما قد
يقال إنه ما الفرق بين المقام وبين المأمور به الاضطراري أو
الصفحه ٢٧٨ : والوجوب فلا بد من
الإعادة أو القضاء إلا إذا قام دليل خاص من إجماع ونحوه على عدم وجوب صلاتين في يوم
واحد
الصفحه ٣٠٢ : تقدير دون تقدير كما في المثال الثاني
وهو سنخ من الطلب ونحو من الحكم يسمى بالطلب المشروط وقد استند المصنف
الصفحه ٣٠٨ :
(أقول) والحق في
الجواب أن يقال إن الطلب التقديري موجود فعلا قبل حصول الشرط وهو سنخ من الطلب
ونحو