الصفحه ٣٧٥ :
بنفسه كالصلاة
والزكاة والحج ونحوها أي مقدور للمكلف بلا واسطة بحيث إذا تمت المقدمات فالمكلف
باق
الصفحه ٣٨٣ : المقدمة على نحو تكون الملازمة بين وجوبها غيريا ووجوب ذيها
نفسيا (وهو كما ترى) فان الغاية لا تكاد تكون من
الصفحه ٣٨٤ :
ضعيف جدا لجواز كون الغاية مقدمة وجودية لذي الغاية على نحو لا يترشح إليها الوجوب
وذلك لما عرفت فيما تقدم
الصفحه ٤١٠ : بأن كانت
من المعدات كدخول السوق لشراء اللحم أو نصب السلم للكون على السطح ونحو ذلك فلا
تجب (وبعبارة
الصفحه ٤١١ : الشرعي وغيره إلخ)
بمعنى ان مثل
الطهارات الثلاث والستر والقبلة ونحو ذلك من الشرائط الشرعية واجب شرعا نظرا
الصفحه ٤١٦ : حق
المكلف كالمسافرة في البحر بالنسبة إلى إيصال الدين الواجب المضيق ونحوه وبين ما
إذا لم يكن كذلك كقرا
الصفحه ٤٣٩ : لا يسقط امره إذا لم يأت به في أول أزمنة الإمكان بل يجب الإتيان به
فورا ففورا كالإزالة ونحوها فلا يكاد
الصفحه ٤٥٠ : آخر كالامتحان ونحوه ولكن تسمية ذلك بالأمر الحقيقي مما
لا يخلو عن مسامحة بل تجوز محض كما لا يخفى فان
الصفحه ٤٧١ : من الخارج من إجماع ونحوه كما في غسل الميت والصلاة عليه ونحوهما الكاشف
ذلك عن حصول الغرض بمجرد تحقق
الصفحه ٥ : الّذي لأجله دون ذلك العلم فمسائل النحو مثلا هي
المسائل التي يجمعها صون اللسان عن الخطاء في المقال ومسائل
الصفحه ٩ : ولعل الثمرة تظهر في
مثل البحث عن حجية الإجماع أو نحوه فانه
الصفحه ١٢ : التنبيه
على أن علم الأصول ليس مجرد الإدراك بل هو فن فوق العلم كالصياغة والنجارة والبناء
ونحو ذلك فكما أن
الصفحه ١٤ : وهكذا.
في الوضع
(قوله الأمر الثاني
الوضع هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما إلخ) قد يخطر
الصفحه ١٥ :
ألفاظ المعاملات كالنكاح والطلاق والبيع والعتاق ونحو ذلك من المفاهيم القابلة
للإنشاء بأقوال خاصة أو
الصفحه ١٧ : كالرجل والمرأة والإنسان والحيوان ونحو ذلك فيكون كل من الوضع والموضوع له
عاما (وقد يلحظ) معنى عاما ويوضع