الصفحه ٢٦٣ : مشتملا على تمام مصلحة الواقعي وكان الباقي مما يمكن تداركه وكان دون حد
الإلزام فيجزي قطعا غير أنه يستحب
الصفحه ٢٦٤ : واف بتمام المصلحة ولم يمكن تدارك الباقي وقد عرفت تفصيله وتفصيل الجواب عنه
فلا نعيد.
(قوله وان لم يكن
الصفحه ٢٦٢ : مصلحته بل
يبقى منه شيء وعلى الثاني اما أن يمكن تدارك الباقي واما لا يمكن وعلى الأول اما
أن يكون الباقي
الصفحه ١٤ : وضوئي
مشكوك البقاء وكل مشكوك البقاء باق شرعا ولو لما أفتى به المفتي فوضوئي باق شرعا
فيجوز الصلاة معه
الصفحه ١٨ : المخصص متعددا سواء كان جملا أو غيرها وصح
عوده إلى كل واحد كان الأخير مخصوصا قطعا وهل يختص معه الباقي أو
الصفحه ٧٤ : ء التي هي مناط التسمية باقية محفوظة.
(قوله وفيه أن الأعلام
إنما تكون موضوعة للأشخاص والتشخص إنما يكون
الصفحه ٢١٤ : على تعبدية الواجبات طرا خرج منها ما خرج وبقي الباقي (مثل)
قوله تعالى في سورة البينة وما أمروا إلا
الصفحه ٢٤٤ : الامتثال علة تامة
لحصول الغرض الأقصى أم لا نعم إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض الأقصى
فالملاك باق
الصفحه ٢٧٩ :
لا يمكن مع
استيفاء هذا المقدار استيفاء الباقي من المأمور به الواقعي ففي هاتين الصورتين لا
يبقى
الصفحه ٤٧١ :
كما إذا قال
اسقوني ماء فسقاه أحدهم وارتفع به العطش وارتوى وسقط به الأمر عن الباقين (وقد
يعلم) ذلك
الصفحه ٤٧٢ : ان لم يساعده الباقون فان أتوا به جميعا أثيبوا جميعا
وان لم يأت به أحد منهم فالتكليف وان كان ساقطا عن
الصفحه ١٩ : باقي كلامه.
(قوله وهذا بخلاف ما
في الوضع العام والموضوع له الخاصّ إلخ) فلا يوجب تصور العام تصور
الصفحه ٥٣ : وأثبتها في الأول بعد تسالم الباقين ظاهرا على ثبوت الحقيقة المتشرعة أي في
لسان المتشرعين في الجملة وان
الصفحه ٧٠ : ليلزم ما ذكر من المحذور بل نقول
ان لفظة الصلاة مثلا موضوعة للأركان المخصوصة وباقي الأجزاء خارجة عنها وعن
الصفحه ٧٣ : فإذا
فقد بعض الأجزاء وصدق الاسم عرفا يعلم منه أن مناط التسمية باق نظير الأعلام
الشخصية التي يوضع