حكى ابن عرفة عن الزمخشري في قصة القاضي شريح ، ثم قال : وجهه أنها رجعت بالقرب ، وأما إن رجعت بالبعد فلا يصح لها الرجوع لكن يمكن توجه اجتهاده من الآية وهو أنه قال : (فَكُلُوهُ) ، ولم يقل : فخذوه والأكل متأخر عن الجوز فدل على أنه إذا أجازه الزوج ، وبقي بيده مدة حتى سماه طيبة نفوسهن ، ويستمرون عليه فحينئذ يطيب للأزواج أن يأكلوه ، قال : وحكم عبد الملك واستدلاله بما قاله عنه لا يتم له ولو استدل عبد الملك بن مروان على حكمه بما استدل به القاضي شريح لكان أصوب له ، قال : ونظيرهما في مذهبنا إذا ادعت الزوج أنها كانت في ترك الصداق مكرهة بحكم شرعي لطرز القول الشاذ.
قوله تعالى : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ)(١)(الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً).
قال الزمخشري : وكان السلف يقولون : المال سلاح المؤمن ، ولأن أترك ما لا يحاسبني عليه خير من أن أحتاج إلى الناس.
ابن عرفة : وعن سفيان وكانت له إضافة يقلها ، فقال : لولاها لعدل في بني العباس ، ابن عرفة : ودخلت على القاضي أبي عبد الله بن عبد السّلام عام اثنتين وأربعين وسبعمائة ، والتي من سطوره كان تركها والدي بالشعير ، فقلت : بعتها ، فقال : وما فعلت بثمنها ، فقال له : أردت أن أشتري ربعا أسلكه فلم أجد ، قال : وكذلك أنا لي مدة نحرس في شراء ربع لولدي أبي القاسم فلم أجده إلا بثمن كثير ، ثم قال لي : ينبغي للإنسان أن يكتب الرباع ليخلفها لأولاده فيها فإن سيدي الفقيه أبا عبد الله محمد بن شعيب شيخ سيدي أبي عبد الله الزواري ، والتونسي الكل لم يخلف لولده شيئا ، فكان يمشي على طلبة أبيه فلم يجد منهم من يرحمه بشيء ، فانتهى أمره إلى أن رجع بوابا في باب الحديد فجاءته أمه ؛ لأنها كانت من بني الفتوح في ذلك تعيش حتى مات ، وكان الفقيه يحيى أبو بكر ابن العربي يقول لنا : إنه كان في ابتداء أمره ما يأكل حتى يرى الحائط يرقص والإنسان إذا اقتصر في ...... (٢) بقوم به ويبة من شعير ، [...] في الشهر والصالحون الذين أدركا المعودون منهم من يدرك صلاحه بالضرورة والمتزوجون ما يدرك صلاحهم ، إلا بالنظر والمخالطة ، قال : الزوج لا يعين على الصلاح.
قوله تعالى : (وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ).
__________________
(١) ورد في الحاشية قف على قوله تعالى : وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ.
(٢) بياض في المخطوطة.