يستعمل بالواو إلا قياسا ، فأجابه أبو العباس أحمد بن القصار عن قوله الأول بقول الشاعر :
رب مهزول سمين بيته |
|
وسمين البيت مهزول النسب |
أكسبته الورق البيض أبا |
|
ولقد كان وما يدعى لأب |
وأجاب عن قوله ولا تستعمل إلا قياسا بقول الشاعر :
تفانى مصعب وبنو أبيه |
|
وكنت لا ينهنهني الوعيد |
أنشدها ابن عصفور في شرح مقربه.
قوله تعالى : (وَلَوْ شاءَ اللهُ).
ابن عرفة : لو شاء الله عدم إشراكهم.
قوله تعالى : (وَما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ).
لأن الوصي أخص من الوكيل ، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم ؛ لأنه إذا أطلق في الوصية عمت في كل شيء ، وإذا أطلق في الوكالة لم تعم إلا على رأي الأندلسيين ، والوصية من فعل غير المنوب ؛ لأنها من فعل الأدب ، والوكالة شيء من فعل المنوب عنه لا من فعل الشخص نفسه فليس هذا تأكيدا وإنما هو تأسيس ، قلت : وقال الفقيه الغبريني : لو قال قابل وصالح لأن تكون وكيلا عليهم ، قال : ولا يكون تكرارا فحمل الحفيظ على الوكيل.
ابن عرفة : وفيه تسلية للنبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم ، كما قال تعالى (لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) [سورة الشعراء : ٣].
قوله تعالى : (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ).
إبلاغ هذا إما راجع للعصاة وإما للمشركين ، وظاهر الآية رجوعه للمشركين ، لقوله تعالى : (فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) ، وأورد الزمخشري سؤالا سب الآلهة طاعة فكيف نهي عنه ، وأجاب بأنها تستلزم مفسدة فكذلك شرع كتغيير المنكر إذا أدى إلى الوقوع في مفسدة.
قال : وحضر الحسن ومحمد بن سيرين في جنازة فرأى محمد بن سيرين نساء فرجع ، فقال الحسن : لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لأسرع ذلك في ديننا.
ابن عرفة : لأسرع في ديننا بالنقض والاختلال بالطاعة إن كان فعلها يقارن المعصية لم ينبغ تركها ، وإن فعلها يوجب نهي عنها ولم ينبغ فعلها كما قالوا في حضور الوليمة.