وقال أبو البقاء : بمعنى بينها ؛ لأن حذف أحد مفعولي جعل اختيارا وإخوانه اختصارا جائز.
واختار أبو حيان أنه محذوف اختصارا ، وأنها بمعنى صير وقدر ما حصل الله من بحيرة مشروعا.
ابن عرفة : والصواب أن يقول ما جعل الله من بحيرة قربة أو قربة منها ، قال ابن عطية ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز الأحباس والأوقاف قياسا على البحيرة والسائبة والفرق بين.
قال ابن عرفة : قال في كتاب الوصايا : إذا قال عبدي يخدم فلانا حياته فمات فلان فاختلف فيه ابن القاسم وأشهب ، فقال أشهب : يبطل الحبس ولا يرجع إلى ربه ووجه الاستدلال أنه أخرج المنفعة في نفسه فجعل عدم المنفعة لازما لعدم تلك الرقبة فينتج أن الحبس كذلك لا يملك خلافا لابن القاسم.
وفرق بعض الطلبة بين الحبس والسائبة والبحيرة ، فإن الحبس ينتفع به المحبس عليه وهذه الأشياء لا ينتفع بها أحد على منفعته فلذلك أبطله الشرع ، ولأنه قياس في معارضة النص ؛ لأن النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم حبس وحبس عمر وأمره النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم.
قوله تعالى : (يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ).
دليل على أنهم نسبوا ذلك إلى الله تعالى وكذبوا في ذلك.
قال ابن التلمساني : لا خلاف في كفر من كذب الله تعالى ، واختلف في تكفير من كذب على الله.
قال ابن عرفة : إن كذب على الله مستحلا فهو كافر بإجماع ، وكذلك إن كذب فيما هو معلوم من الدين ضرورة ، وإن كان غير مستحل فهو محل الخلاف.
قوله تعالى : (وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ).
قال ابن عرفة : إن أريد العقل البالغ فكأنهم لا يعقلون فالمراد كلهم ، وإن أريد عقل التكليف فالمعنى أن بعضهم يدرك وجه التلبيس ولا يتبعه بل يتبع الخطأ وأكثرهم [٢٩ / ١٤٢] لغباوتهم جهلوا ذلك ولم يعلموه.
قوله تعالى : (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا).