|
اليائسات من المحيض لكبر في السن عدتهن ثلاثة أشهر |
٥ / ٢٨٩ ـ ٢٩٢ |
|
المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرا |
٥ / ٢٨٩ ـ ٢٩٢ |
|
المرأة الحامل عدتها حتى تلد |
٥ / ٢٨٩ ـ ٢٩٢ |
|
جواز التعرض للمعتدة بالخطبة كناية لا تصريحا |
١ / ٢٨٧ ـ ٢٨٨ |
|
النهي عن العقد حتى تنقضي العدة |
١ / ٢٨٧ ـ ٢٨٨ |
|
أمثلة عن الكناية بالخطبة للمعتدة |
١ / ٢٨٨ |
|
٦ ـ الظهار : |
|
|
معنى الظهار |
٥ / ٢١٨ ـ ٢٢١ |
|
إلغاء عادة الظهار كما كان في الجاهلية وإيجاد حكم للظهار في الإسلام ، وعود المظاهر كفارته |
٥ / ٢١٨ ـ ٢٢١ |
|
لا تكون امرأة المظاهر أمّه حتى يكون له أمّان ، كما لا يكون له قلبان |
٤ / ٣٠٠ ـ ٣٠١ |
|
الظهار قول بالفم ولا تأثير له |
٤ / ٣٠٠ ـ ٣٠١ |
|
٧ ـ الإيلاء : |
|
|
معناه ، وتوقيته بأربعة أشهر دفعا للضرار على الزوجة |
١ / ٢٦٧ ـ ٢٦٩ |
|
الإيلاء في الجاهلية |
١ / ٢٦٨ ـ ٢٦٩ |
|
الفيء عند الإيلاء بالجماع ، وعليه كفارة |
١ / ٢٦٨ ـ ٢٦٩ |
|
٨ ـ الوصية : |
|
|
الوصايا التي جمعت خير الدنيا والآخرة |
١ / ٤٧٥ |
|
حكمها |
١ / ٢٠٤ ـ ٢٠٦ |
|
وجوبها على من عليه دين أو عنده وديعة |
١ / ٢٠٤ ـ ٢٠٦ |
|
الوصية بالثلث ، ومن الذي يوصي؟ وما المبلغ الذي يتركه حتى يوصي؟ |
١ / ٢٠٤ ـ ٢٠٦ |
|
مقدارها الثلث |
١ / ٥٠٣ |
|
كتابتها والإشهاد عليها في السفر |
٢ / ٩٨ ـ ١٠٠ |
|
كتابتها والإشهاد عليها من غير المسلمين في السفر |
٢ / ١٠١ ـ ١٠٣ |
|
الخطأ في الوصية |
١ / ٢٠٦ |
|
٩ ـ الفرائض والميراث : |
|
|
تعلم علم الفرائض |
٥ / ٥٠٣ |
![فتح القدير [ ج ٦ ] فتح القدير](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3968_fath-alghadir-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
