الصفحه ٨ :
عن ابن عباس ، وروي عن عمر وابن مسعود وجابر أنه لا يجوز. قال ابن مسعود :
إذا زنى الرجل بالمرأة ثم
الصفحه ٣٤ :
والحرام من لا يجد نكاحا ، أي : سبب نكاح ، وهو المال. وقيل : النكاح هنا
ما تنكح به المرأة من المهر
الصفحه ٦٣ : : (كَذلِكَ يُبَيِّنُ
اللهُ لَكُمُ الْآياتِ) تأكيدا لما سبق. وقد قدّمنا أن الإشارة بذلك إلى مصدر
الفعل
الصفحه ١٨٥ : ، ولا يشعرون أن هلاكهم على يده ، فتكون حالا من آل فرعون ، وهي من
كلام الله سبحانه ، وقيل : هي من كلام
الصفحه ٣٦٧ : المرأة تمشي فيهما
وعلى رأسها المكتل ، فيمتلئ من أنواع الفواكه التي تتساقط من غير أن تمسها بيدها.
وقال عبد
الصفحه ٥١٧ : ، وظلمة
بطن المرأة ، وظلمة الرّحم ، والإشارة بقوله : (ذلِكُمُ اللهُ) إليه سبحانه باعتبار أفعاله السابقة
الصفحه ٩ : عمرو في
الآية قال : كنّ نساء معلومات ، فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوّج المرأة منهنّ
لتنفق عليه
الصفحه ١٥٣ : الهدهد جاء إلى سليمان بخبر
ما عاينه في مدينة سبأ مما وصفه ، وسيأتي في آخر هذا البحث من المأثور ما يوضح
الصفحه ٣٣٦ : بهبة المرأة
نفسها إلا ما روي عن أبي حنيفة وصاحبيه أنه يصحّ النكاح إذا وهبت ، وأشهد هو على
نفسه بمهر
الصفحه ٤٨٣ : ) أي : لأمر بالغ في العجب إلى الغاية. قال الجوهري :
العجيب الأمر الذي يتعجب منه ، وكذلك العجاب بالضم
الصفحه ٥٦٥ : الصالح ، هو لا إله إلا الله.
قرأ الجمهور «يدخلون» بفتح التحتية مبنيا للفاعل. وقرأ ابن كثير ، وابن محيصن
الصفحه ٤٠١ :
من ذهب إلى آخر ما سيأتي. ووجه كونه ظالما لنفسه أنه نقصها من الثواب بما
فعل من الصغائر المغفورة له
الصفحه ١٥٧ : أَيُّهَا الْمَلَأُ
إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ (٢٩) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ
بِسْمِ
الصفحه ٢١ :
خاصة بمشركي مكة ، لأنهم كانوا يقولون للمرأة إذا خرجت مهاجرة إنما خرجت
لتفجر. قال أهل العلم : إن
الصفحه ٦١ :
قعدن عن الولد ، وليس هذا بمستقيم ، لأن المرأة تقعد عن الولد وفيها مستمتع. ثم
ذكر سبحانه حكم القواعد