وأخرج عبد بن حميد عن عليّ قال : الشطرنج ميسر الأعاجم. وأخرج ابن أبي حاتم عن القاسم بن محمد أنه سئل عن النرد أهي من الميسر؟ قال : كلّ ما ألهى عن ذكر الله وعن الصّلاة فهو ميسر. وأخرج عبد ابن حميد وابن أبي الدنيا في ذمّ الملاهي والبيهقي في الشعب عنه أيضا أنه قيل له : هذه النرد تكرهونها ، فما بال الشطرنج؟ قال : كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر. وأخرجوا أيضا عن ابن الزبير قال : يا أهل مكة بلغني عن رجال يلعبون بلعبة يقال لها النّردشير ، والله يقول في كتابه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ) إلى قوله : (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) وإني أحلف بالله لا أوتى بأحد يلعب بها إلا عاقبته في شعره وبشره ، وأعطيت سلبه من أتاني به. وأخرج ابن أبي الدنيا عن مالك بن أنس قال : الشطرنج من النرد ، بلغنا عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم فأحرقها. وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عمير قال : سئل ابن عمر عن الشطرنج؟ فقال هي شرّ من النرد. وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبد الملك بن عبيد قال : رأى رجل من أهل الشام أنه يغفر لكل مؤمن في كل يوم اثنتي عشرة مرّة إلا أصحاب الشاة ، يعني أصحاب الشطرنج. وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي جعفر أنه سئل عن الشطرنج فقال : تلك المجوسية فلا تلعبوا بها. وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله». وأخرج أحمد عن عبد الرحيم الخطمي سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضّأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي». وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عمر قال : اللاعب بالنرد قمارا كآكل لحم الخنزير ، واللاعب بها من غير قمار كالمدّهن بودك الخنزير. وأخرج ابن أبي الدنيا عن يحيى بن كثير قال : مرّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم بقوم يلعبون بالنرد فقال : «قلوب لاهية ، وأيدي عليلة ، وألسنة لاغية». وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن قتادة قال : الميسر القمار. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : كلّ شيء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب. وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن ابن سيرين قال : القمار من الميسر. وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عنه قال : ما كان من لعب فيه قمار أو قيام أو صياح أو شرّ فهو من الميسر. وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن شريح أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «ثلاث من الميسر : الصّفير بالحمام ، والقمار ، والضرب بالكعاب». وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : حجارة كانوا يذبحون لها ، والأزلام قداح كانوا يستقسمون بها الأمور. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : كانت لهم حصيات إذا أراد أحدهم أن يغزو أو يجلس استقسم بها. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد في الأزلام قال : هي كعاب فارس التي يقتمرون بها ، وسهام العرب. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذمّ الخمر وشاربها والوعيد الشديد عليه وأن كل مسكر حرام وهي مدوّنة في كتب الحديث فلا نطوّل المقام بذكرها فلسنا بصدد ذلك ، بل نحن بصدد ما هو متعلّق بالتفسير.
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ