شره ، ومسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه ، أو إسلام نظيره ، أو نصحه في الجهاد ، أو في الدفع عن المسلمين ، أو كف شره كالخوارج ونحوهم ، أو قوة على جباية الزكاة ممن لا يعطيها. انتهى.
الرابع ـ قال في (الإكليل) : استدل بعموم الآية من أجاز الدفع للفقير القادر على الاكتساب. وللذمي ، ولمن تلزمه نفقته ، ولسائر القرابة ، وللزوج ، ولآله صلىاللهعليهوسلم ، حيث حرموا حظهم من الخمس ، ولمواليهم ، ولمن جوّز نقلها.
وقال ابن الفرس : يؤخذ من قوله تعالى : (وَالْعامِلِينَ) جواز أخذ الأجرة لكل من اشتغل بشيء من أعمال للمسلمين. قال : وقد احتج به أبو عبيد على جواز أحد القضاة الرزق فقال : قد فرض الله للعاملين على الصدقة ، وجعل لهم منها حقّا بقيامهم فيها وسيعهم ، فكذلك القضاة يجوز لهم أخذ الأجرة على عملهم ، وكذا كل من شغل بشيء من أعمال المسلمين.
الخامس ـ قال الزمخشري : فإن قلت : لم عدل عن اللام إلى (في) في الأربعة الأخيرة؟ قلت : للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره ، لأن (في) للوعاء ، فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات ، ويجعلوا مظنة لها ومصبّا. وذلك لما في فك الرقاب من الكتابة أو الرق أو الأسر ، وفي فك الغارمين من الغرم ـ من التخليص والإنقاذ.
ولجمع الغازي الفقير أو المنقطع في الحج بين الفقر والعبادة ، وكذلك ابن السبيل جامع بين الفقر والغربة عن الأهل والمال. وتكرير (في) في قوله تعالى : (وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ) فيه فضل ترجيح لهذين ، على الرقاب والغارمين. انتهى.
قال الناصر : وثم سر آخر هو أظهر وأقرب ، وذلك أن الأصناف الأربعة الأوائل ملّاك لما عساه يدفع إليهم ، وإنما يأخذونه ملكا ، فكان دخول اللام لائقا بهم وأما الأربعة الأواخر فلا يملكون ما يصرف نحوهم ، بل ولا يصرف إليهم ، ولكن في مصالح تتعلق بهم. فالمال الذي يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة المكاتبون والبائعون ، فليس نصيبهم مصروفا إلى أيديهم حتى يعبّر عن ذلك ب (اللام) المشعرة بتملكهم لما يصرف نحوهم ، وإنما هم محالّ لهذا الصرف ، والمصلحة المتعلقة به. وكذلك (الغارمون) إنما يصرف نصيبهم لأرباب ديونهم ، تخليصا لذممهم ، لا لهم ، وأما (سَبِيلِ اللهِ) فواضح فيه ذلك. وأما (ابْنِ السَّبِيلِ) فكأنه كان مندرجا في